تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت

قال الدارقطني لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف قال بن القطان ومحبوب بن محرز ايضا ضعيف وعطاء مختلف وأبو مالك أضعفهم فلذلك أعله الدارقطني به وذكر الجميع أصوب لاحتمال أن يكون الجناية من غيره انتهى كلامه كذا في نصب الراية

( والقول الأول أصح ) فإن دليلة أصح من دليل القول الثاني

قال القاضي الشوكاني في النيل قد استدل بحديث فريعة على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره

وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعثمان وبن عمر وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب بن مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء

وأخرجه حماد عن بن سيرين وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد قال وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينتهض لمعارضته فالتمسك به متعين انتهى

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ٣٣٠