الروح في الولد وعشر للاحتياط انتهى
1196 ( وقد اشتكت عينيها ) وفي المشكاة وقد اشتكت عينها قال القارىء بالرفع وفي نسخة بالنصب قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هو برفع النون
ووقع في بعض الأصول عيناها بالألف
قال الزركشي في التنقيح ويجوز ضم النون على أنها هي المشتكيه وفتحها فيكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة الحادة وقد رجح الأول بما وقع في رواية عيناها انتهى كلام القارىء قلت وقد رجح الثاني رواية الترمذي هذه بلفظ وقد اشتكت عينيها 1197 أفنكحلها بالنون المفتوحة وضم الحاء وفتحها من باب نصر ومنع والضمير البارز إلى الابنة لا مرتين أو ثلاث مرات شك من الراوي كل ذلك قال القارىء بالنصب وفي نسخة بالرفع يقول لا قال بن الملك فيه حجة لأحمد على أنه لا يجوز الاكتحال بالإثمد للمتوفي عنها زوجها لا في رمد ولا في غيره وعندنا وعند مالك يجوز الاكتحال به في الرمد وقال الشافعي تكتحل للرمد ليلا وتمسحه نهارا انتهى إنما هي أي عدتكن في الدين الآن أربعة أشهر وعشرا بالنصب على حكاية لفظ القرآن وفي المشكاة عشر بالرفع قال القارىء كذا في النسخ الحاضرة والأصول المصححة المعتمدة بالرفع عطفا على أربعة ترمي بالبعرة بسكون العين وفتحها وهي روث البعير قال في القاموس البعر ويحرك واحدته بهاء على رأس الحول أي في أول السنة قال القاضي كان من عادتهم في الجاهلية أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتا ضيقا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا فيه زينة حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتكسر بها ما كانت فيه من العدة بأن تمسح بها قبلها ثم تخرج من البيت فتعطى بعرة فترمي بها وتنقطع بذلك عدتها فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن ما شرع في الإسلام للمتوفي عنها زوجها من التربص أربعة أشهر وعشرا في مسكنها وترك التزين والتطيب في تلك المدة يسير في جنب ما تكابده في الجاهلية انتهى قوله حديث زينب حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان قوله والعمل على هذا عند