تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه البخاري مطولا باب

96

| 1 ( باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الافاضة )

أي بعد طواف الزيارة

943 قوله ( ذكر ) بصيغة المجهول ( أن صفية بنت حيي ) بضم الحاء المهملة وبالتحتيين مصغرا ( فقال أحابستنا هي ) الهمزة فيه للاستفهام أي أمانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها ما طافت طواف الافاضة ( قد أفاضت ) أي طافت طواف الزيارة ( فلا إذا ) أي فلا حبس علينا حينئذ أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه لأن الذي يجب عليها قد فعلته

قوله ( وفي الباب عن بن عمر ) أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم ( وبن عباس ) قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون اخر عهده بالبيت

أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وبن ماجه وفي رواية أمر الناس أن يكون اخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض

أخرجه الشيخان

قوله ( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان

قوله ( وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ) وبه قال أبو حنيفة رحمه الله

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ١٢