تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ) قال الحافظ في الفتح وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وبن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن بن عمر ووافقه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية انتهى

قوله ( ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج الخ ) وهو قول أبي حنيفة ومالك وبعض التابعين

وأجابوا من حديث ضباعة بأجوبة منها أنه خاص بضباعة قال النووي وهو تأويل باطل وقيل معناه محلى حيث حبسني الموت إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي حكاه إمام الحرمين وأنكره النووي وقال إنه ظاهر الفساد

وقيل إن الشرط خاص بالتحلل من العمرة لا من الحج حكاه المحب الطبري

وقصة ضباعة ترده كما تقدم من سياق مسلم

وقد أطنب بن حزم في التعقب على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه قاله الحافظ

95

| 1 ( باب منه )

942 قوله ( عن أبيه ) أي عبد الله بن عمر ( أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ) أشار بن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتى به بن عباس قال البيهقي لو بلغ بن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به كذا في الفتح ( ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم ) أي ليس يكفيكم سنة نبيكم لأن معنى الحسب الكفاية ومنه حسبنا الله أي كافينا

وحسبكم مرفوع لأنه اسم ليس وسنة نبيكم منصوب على أنه خبر ليس

تحفة الأحوذي · الجزء ٤ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٤ · ص ١١