تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

867 قوله ( كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه ) وقال النسائي عقب حديثه في السنن ثقة مأمون كذا في تهذيب التهذيب ( وله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير ) قال في التقريب لا بأس به

39

| 1 ( باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب لمن يطوف )

كذا وقع في بعض النسخ بعد العصر وبعد المغرب ووقع في بعضها بعد العصر وبعد الصبح وهذا هو الصواب

وأما توجيه أبي الطيب نسخة وبعد المغرب بأن قوله بعد العصر كناية عن الأوقات المكروهة وقوله بعد المغرب كناية عن غيرها فصار المعنى في الأوقات المكروهة وغيرها ففيه تكلف

868 قوله ( عن عبد الله بن باباه ) بموحدتين بينهما ألف ساكنة ويقال بتحتانية بدل الألف ويقال بحذف الهاء المكي ثقة من الرابعة

قوله ( يا بني عبد مناف ) خصهم بالخطاب دون سائر قريش لعلمه بأن ولاية الأمر والخلافة ستؤل إليهم مع أنهم رؤساء مكة وفيهم كانت السدانة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة

قاله الطيبي ( لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ) يعني بيت الله ( وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار ) قال القارىء أي صلاة الطواف أو مطلقا وهو قابل للتقييد بغير الأوقات المنهية إذ سبق النهي أو الصلاة بمعنى الدعاء انتهى

قلت الظاهر أن صلاة الطواف مستثناة من الأوقات المنهية

قال المظهر فيه دليل على أن صلاة التطوع في أوقات الكراهة غير مكروهة بمكة لشرفها لينال الناس من فضلها في جميع

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٥١٤