تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة ) قال الحافظ في الفتح قال بن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية

وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء

وفي الموطأ أن بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه

وقال الشافعية إن عجز عن الغسل تيمم

وقال بن التين لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف انتهى

قوله ( عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف إلخ ) قال الذهبي في الميزان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري مولاهم المدني أخو عبد الله وأسامة

قال أبو يعلى الموصلي سمعت يحيى بن معين يقول بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء

وروى عثمان الدارمي عن يحيى بن معين يقول بنو زيد ضعيف

وقال البخاري عبد الرحمن ضعفه علي جدا

وقال النسائي ضعيف

وقال أحمد عبد الله ثقة والأخران ضعيفان

27

| 1 ( باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها )

853 قوله ( دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها ) قال القارىء في المرقاة المراد بأعلاها ثنية كداء بفتح الكاف والمد والتنوين وعدمه نظرا إلى أنه علم المكان أو البقعة وهي التي ينحدر منها إلى المقبرة المسماة عند العامة بالمعلاة وتسمى بالحجون عند الخاصة ويطلق أيضا على الثنية التي قبله بيسير والثنية الطريق الضيق بين الجبلين وبأسفلها ثنية كدى بضم الكاف والقصر

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٤٩٩