تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو الذي استثناه مالك من جملة الغربان انتهى

وقال الزيلعي في تخريج الهداية والغراب المنهي عن قتله في هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل الجيف ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيف انتهى كلامه وأخرج النسائي وبن ماجه عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعا خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور انتهى ما في التخريج

22

| 1 ( باب الحجامة للمحرم )

أي هل يمنع منها أو تباح له مطلقا أو للضرورة والمراد في ذلك كله المحجوم لا الحاجم

839 قوله ( احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي في رأسه كما في رواية البخاري ( وهو محرم ) جملة حالية

قوله ( وفي الباب عن أنس ) قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به أخرجه أبو داود والنسائي ( وعبد الله بن بحينة ) أخرجه البخاري ومسلم ( وجابر ) لينظر من أخرجه

قوله ( حديث بن عباس حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم

قوله ( وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم الخ ) قال النووي إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا وإن كان

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٤٨٩