سماها كلبا لاشتراكها في السبعية انتهى
قوله ( وفي الباب عن بن مسعود وبن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وبن عباس ) أما حديث بن مسعود فأخرجه مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية
وأما حديث بن عمر فأخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة
وأخرجاه أيضا من وجه اخر عنه بنحوه زاد فيه مسلم والحية وزاد فيه قال وفي الصلاة أيضا
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطحاوي في معاني الاثار وأخرجه أيضا أبو داود قال المنذري في إسناده محمد بن عجلان
وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث بن عباس فأخرجه أحمد وذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه
قوله ( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان
838 قوله ( عن بن أبي نعم ) بضم النون وسكون العين المهملة هو عبد الرحمن البجلي أبو الحكم الكوفي صدوق عابد من الثالثة
قوله ( يقتل المحرم السبع العادي ) أي الظالم الذي يفترس الناس ويعقر فكل ما كان هذا الفعل نعتا له من أسد ونمر وفهد ونحوها فحكمه هذا الحكم وليس على قاتلها فدية ( والكلب العقور الخ ) وفي رواية أبي داود الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور قال الخطابي يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب