تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( وهو قول سفيان الثوري والشافعي ) وبه قال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء واستدلوا بحديث بن عمر رضي الله عنه وهو الحق فإن المطلق يحمل على المقيد والزياده من الثقة مقبولة واختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية أم لا قال الشوكاني وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين وعن الحنفية تجب وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز انتهى

20

| 1 ( باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص أو جبة )

835 قوله ( فأمره أن ينزعها ) وفي رواية لأبي داود اخلع جبتك فخلعها من رأسه

وقد استدل بهذا الحديث على المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه ولا شقه وقال النخعي والشعبي لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه

أخرجه بن أبي شيبة عنهما وعن علي نحوه وكذا عن الحسن وأبي قلابة

ورواية أبي داود المذكورة ترد عليهم

836 قوله ( وهذا أصح ) أي رواية بن أبي عمر بزيادة صفوان بين عطاء ويعلى أصح من رواية قتيبة بن سعيد

قوله ( وفي الحديث قصة ) روى البخاري في صحيحه عن صفوان بن يعلى أن يعلى قال

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٤٨٦