تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

19

| 1 ( باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الازار والنعلين )

834 قوله ( وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ) استدل به لأحمد بن حنبل على إجازته لبس الخفين من غير قطع وأجيب بأنه مطلق وحديث بن عمر مقيد فيحمل المطلق على المقيد

قوله ( وفي الباب عن بن عمر ) أخرجه الشيخان ( وجابر رضي الله عنه ) أخرجه أحمد ومسلم بلفظ من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل

قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان

قوله ( وهو قول أحمد ) قال أحمد يجوز للمحرم لبس الخفين من غير قطع إذا لم يجد النعلين واستدل بإطلاق حديث بن عباس وجابر وقد عرفت أن حديث بن عمر مقيد فيحمل المطلق على المقيد وقد استدل بعض الحنابلة بأن القطع فساد والله لا يحب الفساد ورد بأن الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه لا فيما أذن فيه

واستدل بعضهم بالقياس على السراويل وأجيب بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٤٨٥