تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضعيف والصحيح عن عائشة من فعلها وكذلك أخرجه مسلم وغيره وقال بن حزم صح ذلك عن علي كذا في التلخيص ( ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه لا يعتكف إلا في المسجد الجامع الخ ) هذا هو المختار عندي والله تعالى أعلم

81

| 1 ( باب ما جاء في قيام شهر رمضان )

806 قوله ( صمنا مع رسول الله ) أي في رمضان ( فلم يصل بنا ) أي لم يصل بنا غير الفريضة من ليالي شهر رمضان وكان إذا صلى الفريضة دخل حجرته ( حتى بقي سبع من الشهر ) أي ومضى اثنان وعشرون

قال الطيبي أي سبع ليال نظرا إلى المتيقن وهو أن الشهر تسع وعشرون فيكون القيام في قوله ( فقام بنا ) أي ليلة الثالثة والعشرين والمراد بالقيام صلاة الليل ( حتى ذهب ثلث الليل ) أي صلى بنا بالجماعة صلاة الليل إلى ثلث الليل وفيه ثبوت صلاة التراويح بالجماعة في المسجد أو الليل ( ثم لم يقم بنا في السادسة ) أي مما بقي وهي الليلة الرابعة والعشرون ( وقام بنا في الخامسة ) وهي الليلة الخامسة والعشرون ( حتى ذهب شطر الليل ) أي نصفه ( لو نفلتنا ) من التنفيل ( بقية ليلتنا هذه ) أي لو جعلت بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر

وفي النهاية لو زدتنا من الصلاة النافلة سميت بها النوافل لأنها زائدة على

تحفة الأحوذي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٣ · ص ٤٣٧