قوله ( ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح ) وقال النسائي هذا خطأ
وقال بن عيينة في روايته سئل الزهري عنه أهو عن عروة فقال لا
وقال الخلال اتفق الثقات على إرساله وشذ من وصله وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا كذا في فتح الباري
735 قوله ( فرأوا عليه القضاء إذا أفطر وهو قول مالك بن أنس ) وهو قول الحنفية واستدلوا عليه بحديث الباب وبحديث أبي سعيد الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم وقد ذكرنا لفظه وأجيب عن ذلك بما في حديث أم هانئ وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي رواه أحمد وأبو داود بمعناه فيجمع بينه وبين حديث عائشة وأبي سعيد بحمل القضاء على التخيير وهو مذهب الجمهور من أهل العلم
قال الشوكاني في النيل ص 131 ويدل على جواز الافطار وعدم وجوب القضاء حديث أبي جحيفة يعني الذي فيه قصة زيادة سلمان أبا الدرداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ذلك ولم يبين لأبي الدرداء وجوب القضاء عليه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
قال بن المنير ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى ( لا تبطلوا أعمالكم ) لأن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان