تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ لا تصلوا في أعطان الابل فإنها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت

وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره وقيل لأن الراعي يبول بينها

وقيل الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين ويدل على هذا أيضا حديث بن مغفل السابق وكذا عند النسائي من حديثه وعند أبي داود من حديث البراء وعند بن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهرية

وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر أباحة ليس للوجوب

قال العراقي اتفاقا وإنما نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك لئلا يظن أن حكمها حكم الابل أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الابل بالمنع وفي الغنم بالإذن

وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ فإنها بركة فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الابل كما وصف أصحاب الابل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة انتهى

145

| 1 ( باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به )

351 قوله ( ويحيى بن ادم ) بن سليمان الكوفي مولى بني أمية ثقة حافظ من كبار التاسعة مات سنة ثلاث ومائتين ( قالا أخبرنا سفيان هو الثوري )

قوله ( يصلي على راحلته نحو المشرق ) ليس فيه قيد السفر وقد وقع في حديث أنس

تحفة الأحوذي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٢ · ص ٢٧٧