تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه إلخ ) فلا يجوز لهم التقدم ولا المقاربة

942092020020 0 20

| 1 ( باب ما جاء في كراهية الاقعاء بين السجدتين )

282 قد اختلف في تفسير الاقعاء اختلافا كثيرا

قال النووي والصواب الذي لا يعدل عنه أن الاقعاء نوعان أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام واخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه

والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين انتهى

وذكر الجزري في النهاية التفسير الأول ثم ذكر التفسير الثاني بلفظ قيل ثم قال والقول الأول أصح

قوله ( حدثنا عبد الله بن دينار ( ( ( عبد ) ) ) ) هو الدارمي الحافظ صاحب المسند ثقة متقن

قوله يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي المقصود إظهار المحبة لوقوع النصحية وإلا فهو مع كل مؤمن كذلك لا تقع بين السجدتين من الاقعاء والحديث فيه النهي عن الاقعاء بين السجدتين وحديث بن عباس المذكور في الباب الاتي يدل على أنه سنة ونذكر وجه الجمع بينهما في الباب الاتي

قوله ( وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور ) هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني بسكون الميم أبو زهير صاحب على كذبه الشعبي في رواية ورمى بالرفض وفي حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثين مات في خلافة بن الزبير كذا في التقريب

وروى

تحفة الأحوذي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ٢ · ص ١٣٧