أنه أخذ كلام الخطابي فبسطه واستدرك عليه الالزام الأخير وليس بوارد لأن يحيى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن يزيد وقد نفاها أيضا مصعب الزبيري وتوقف فيها أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود وأثبتها بن البرقي والدارقطني وأخرون انتهى
قوله ( لم يحن ) بفتح التحتانية وسكون المهملة أي لم يثن يقال حنيت العود إذا ثنيته وفي رواية لمسلم لا يحنو وهي لغة صحيحة يقال حنيت وحنوت بمعنى قاله الحافظ ( حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وفي رواية للبخاري حتى يضع جبهته على الأرض ( فنسجد ) ولأحمد ( ( ( لأحمد ) ) ) عن غندر عن شعبة حتى يسجد ثم يسجدون
واستدل به بن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الامام وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه بحيث يشرع المأموم بعد شروعه وقبل الفراغ منه
ووقع في حديث عمرو بن حريث عند مسلم فكان لا يحنى أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا ولأبي يعلى من حديث أنس حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود وهو أوضح في انتفاء المقارنة قاله الحافظ
قوله ( وفي الباب عن أنس ومعاوية وبن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة ) أما حديث أنس فأخرجه مسلم وفيه يا أيها الناس إني إمامكم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي
وأما حديث معاوية فأخرجه الطبراني في الكبير قال العراقي ورجاله رجال الصحيح
وأما حديث بن مسعدة فأخرجه أحمد قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله ثقات إلا أن الذي رواه عن بن مسعدة عثمان بن أبي سليمان وأكثر روايته عن التابعين انتهى
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان
قوله ( حديث البراء حديث صحيح ) وأخرجه الشيخان
قوله ( وبه يقول أهل العلم أن من خلف الامام إنما يتبعون الامام فيما يصنع ولا يركعون