تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروها حتى تغيب ولعموم أحاديث الكراهة وفيه أيضا ما في استدلال القائلين بالجواز فتفكر

18

| 1 ( باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة )

178 قوله ( من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ) زاد مسلم في رواية لا كفارة لها إلا ذلك

قال النووي معناه لا يجزئه إلا الصلاة مثلها ولا يلزمه مع ذلك شيء اخر

قوله ( وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة ) أما حديث سمرة فأخرجه أحمد عن بشر بن حرب عنه قال أحسبه مرفوعا من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها وبشر بن حرب ضعفه بن المبارك وجماعة ووثقه بن عدي وقال لم أر له حديثا منكرا كذا في مجمع الزوائد وأما حديث أبي قتادة فتقدم تخريجه في الباب المتقدم

قوله ( حديث أنس حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة

قوله ( ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة يصليها متى ذكرها في وقت أو غير وقت ) أي ذكرها في وقت الصلاة أو في غير وقتها ( وهو قول أحمد وإسحاق ) وهو قول

تحفة الأحوذي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الأحوذيج ١ · ص ٤٥٠