============================================================ الختصرالكبيرلابن عبد الحكم عنه يمينا. [479/8].
قال ابن عبد الحكم: لو شهدا في القراض على أن لرب المال الثلثين، والعامل يدعي النصف، والمال في يديه مائة، وربح مائة، فاقتسما على ما قضى به بقول الشاهدين وتمادى في العمل به، فربح ثم رجعا؛ فإنهما يغرمان للعامل ما كان من الفضل على الثلث يوم شهدا(1) قال- أي: ابن عبد الحكم -: وما كان من الربح فيما عمل بعد ذلك فلا غرم عليهما فيه؛ لأنه كان يقدر على فسخ ذلك، فتركه يريد وقد كان نض المال.[478/8].
قال ابن عبد الحكم: إذا شهدا على من في يديه مال أو متاع أن فلانا شريكه فيه شركة مفاوضة، فقضى بذلك ثم رجعا؛ فعليهما غرم نصف المال ونصف قيمة العروض[475/8].
قال ابن عبد الحكم: إذا شهد شاهدان لصباغ أن فلانا آجره على أن يصبغ له ثوب هذا معروفا بدينار وهو ينكر، فقضى عليه القاضي أن يدفع ثوبه إلى الصباغ يصبغه ثم رجعا؛ فليغرما قيمة الثوب لربه ويطالبا الصباغ بالثوب[486/8].
* قال ابن عبد الحكم: من طلق امرأته بعد البناء فقضى القاضي بالطلاق، أو كان لم يدخل ولم يفرض، فقضى بالطلاق، وكان ممن يوجب القضاء بالمتعة، فقضى لها بها، شهد شاهدان أنها قبضت ذلك من الزوج، فحكم بذلك القاضي، ثم رجعا؛ فإنهما يضمنان ذلك للمرأة[456/8] .
قال مالك: إذا قالا: رأيناه يشرب الخمر في وقت كذا لوقت واحد، فقال أحدهما: في قدح من قوارير، وقال الآخر: في قدح من عيدان: إنه يحد[96،97/9]..
قال ابن عبدالحكم: لو قال له: في هذه الدارهم، أو قال: هذه الدنانير، أو قال: هذا الطعام؛ كان محمل ذلك من الرقبة، قال: (في)، أو قال: (من) (125/532]. .
(1) قال ابن أبي زيد: يريد: السدس.
(2) قال ابن أبي زيد: ظاهر المقصد في هذا عين الشيء: