============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 5761 المختصر الكبيرلابن عبد العكم قال ابن القاسم: سثل مالك عن المرأة يغيب زوجها فيمرض أخوها فتريد آن تاتيهم تعودهم، ولم يأذنلها زوجها حين خرج. قال: لا بأس أن تأتيهم وإن لم يآذنلها حين يخرج(1 سئل مالك عن القنوت يوما يعني السكوت فكرهه وقال: بلغني أنه نهي أن يقنت أحد يوما1 سئل مالك عن الأكرية يجعل فيها الأجراس والحمير والابل التي يحمل عليها (4) القفر وغيره، فقال: ما جاء في هذا إلا الحديث الواحد(5)، وتركه أحب إلي من غيره وعن الذي يكون في أرجل النساء، قال: ما هذا الذي جاء فيه الحديث، وتركه احب إلي من غير تحريم و قال ابن وهب: وسئل مالك عن الرجل يدعى إلى الوليمة، أترى آن يجيب إذا (8) كان فيها شراب؟ قال: ليتركه فإنه أظهر المنكر قيل له: فالتصراني يصنع الصنيع فيدعو المسلمين إلى صنيعه، فقال: ما أحب 73 ذلك ولا آعلمه حراما * قال مالك: زعمواأن عمر بن الخطاب قالهه دعاه بعض النصارى فلم يجبه قال: وسثل مالك عن الدعوة في الختان، فقال: ليس تلك من الدعوات، فإن (1) (ج: 1228ب، ز3: 1/267]، وانظر: النوادر والزيادات: 621/4، والبيان والتحصيل: 918/9. .
(2) [ج: 1228ب، ز3: 1267ب].
(3) صحيح، أخرجه أحمد: 150/6، برقم: 25207، وابن حبان: 552/10، في باب التقليد والجرس لدواب، من كتاب السير، برقم: 4699. من حديث عائشة فافحها. قال الهيئمي: "رجاله رجال الصحيح". انظر: مجمع الزوائد: 316/5.
ولفظه: "عن عائشة: إن رسول الله أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدره.
(4) [ج: 1228ب، ز3: 267/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 624/17..
(5) [ج: 1/229،ز09 267/ب]، وانظر. البيان والتحصبل: 624/17..
(6) [ج: 1/229،ز3: 267/ب]، وانظر: جامع ابن أبي زيدص257.
(7) [ج: 1/229،ز3: 267/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 570/4، والبيان والتحصيل: 359/9.
(8) [ج: 1229أ، ز3: 1267ب).