============================================================ 5531 القسع الثانى: النص المحقق * وسمعت مالكا وسئل عن الحقنة(1)، فقال: ليس بها بأس باب جاء في قتل الحيات و قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الحية توجد في الصحراء: إنها تقتل ولا (4) يتقدم إليها إلا في البيوت.
باب جاء في القليمة بخيرحكقةن قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لا يدخل الرجل إلى الوليمة، وإن كان صاحب الوليمة بأبه مفتوحا إلا باذن( باب جاء فن الخيافة واحل طحاو المبعلو الخصي بخير ايخنةن قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في حديث النبي في الضيافة: جائزته (1) قوله: (قال عبد الله بن عبد الحكم: سمعت مالكا وستل عن الحقنة) يقايله في (ج) و(ز): (وسئل مالك عن الحقتة).
(2) 3ق: 30/ب، ج: 1/268،ز3: 189/ب]، وقال في المدونة (طبعة زايد): 15/2: قلت: وكان مالك يكره الحقنة للصائم؟ قال: نعم. قال: وسثل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة؟ قال: قال مالك: أرى ذلك خفيقا، ولا أرى عليه فيه شيئا. قال مالك: وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء.
(3) قوله: (باب ماجاء في قتل الحيات) زبادة من (ق).
(9) (ق: 130ب، ج: 209/أ، ز3: 189/ب].
(5) قوله: (باب ماجاء في الوليمة بغيردعوة) زيادة من (ق).
(5) [ق: 150ب، ج: 1208ب، ز3: 189/ب]، وقوله: (إلا بإذن) يقابله في (ق): (إلا أن يأذن له). وانظر: الذخيرة، للقرافي: 452/4.
(7) قوله: (باب ماجاء في الضيافة وأكل طعام المسلم والذمي بغير إذنه) زيادة من (ق) .