تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 363 القسمالثانى:النص المحقق كثيرا رأيت أن يعطى المساكين مدا بمد هشام، وإن كان قليلا أعطوا بالمد الأصغر، وإن كان أوصى مع ذلك بدرهم لكل مسكين، فكثر المساكين فأعطى بين كل رجلين درهما فلا أرى عليه شيئا(2) لا يمنع المريض من البيع والشراء إذا لم تعرف المحاباة فيما يصنعى إذا تصدق المريض الثقيل، والذي يزحف إلى الصف بالصدقة على غير وجه الوصية، ثم صح هذا وسلم هذا، لم يرجعا فيها من حضرتها الوفاة فتصدقت [بمهرها الذي](4) على زوجها على ابنتين له من غيرها، فذلك جائز من ابتاع جارية في مرضه بعشرة دنانير، ثم أعتقها وثلثه لا يحمل، فيعتق منها بقدر الثلث، ويسترق الورثة ما بقي(ه من حبس للقتل فتصدق أو أعتق، فذلك جائز(3) في ثلثه(9) من أوصى لرجل بوصية ثم مات الموصى له قبل الموصي، فإن ذلك يرجع إلى ورثة الموصي، ليس لورثة الموصى له منه شيء، ويحاص ورئة الموصي بوصيته أهل الوصايا، ثم يكون له ما صار له(5، إن هلك الموصي قبل الموصى له(116، ثم هلك الموصى له قبل تقسيم المال: (7) (ق:122ب، ج :20/ب]، وانظر: النوادروالزيادات: 536/11..

(2)3ق:22/ب، ج:1121]، وانظر: النوادر والزيادات: 372/11..

(3) (ق:22/ب، ج:121ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 336/17..

(4) في (ج): بمهرها.

(5) (ق:122ب، ج: 121ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 374/13..

(6)3ق:122ب، ج:121ب)، وانظر: النوادروالزيادات: 318/17.

(7) ساقط من (ج).

(8)[ق:122ب، ج: 27/ب)]، وانظر: النوادر والزيادات: 461/11..

(5) (ق:122ب، ج:21/ب]، وانظر: التوادروالزبادات: 496/71..

10) ساقط من (ق).

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة