============================================================ 2751 القسم الثانى: النص المحقق لا يبيع ضالة إلا الإمام، من وجد إبلا فعرفها، فلم تعترف، فليسرحها حيث وجدها، وليس عليه إشهاده على إرسالها من وجدشاة إلى جنب قرية فأكلها غرمهار تفسير عمر بن الخطاب "من آوى ضالة فهو ضال" يقول: مخطئ، وإنما يعني (4)1 بذلك الإبل من وجد ضالة، فطال زمانها، فليتصدق بها فإن جاء صاحبها لم يغرمها، لأن المواشي في ذلك ليست كغيرهارد * من صاد ظبيا أو صقرا فاتفلت منه ثم وجده يباع، فإن كان قد طال وصار مع الصيد فليس له فيه شيء، إذا صار إلى حالته الأولى، وإن كان بعد ذهابه بيوم أو يومين فهو أولى به *قال مالك في الملتقط إذاجاء من يعرف العفاص والوكاء: إنه يدفع ذلك إليه 99 (6) [ز1122:7].
(2) (ز1/22:7)، وانظر: النوادر والزيادات: 477/10، والبيان والتحصيل: 367/15..
(3) [ز7: 1122]، وانظر: التمهيد: 124/3.
(9) [ز7: 22/أ]، وانظر: الموطأ: 759/2، والبيان والتحصيل: 15/و36. .
(5) (ز122:7ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 479/10..
(5)[ز122:7ب].
(7) (ز7: 29/أ]، وانظر: الموطأ: 2/ 757، والمدونة: 409/16، والنوادر والزيادات: 49/16. .