تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 2271 القسم الثاني: التص المحقق من كان عليه مشي فمشى عقبة وركب عقبة فليعد المشي من أوله لأن هذا مستريح وإنما يعيد المشي من حيث انتهى من مشى فعجزرن، من مات وعليه مشي فلئهد عنه ولا يمشى عن ميت فإن وعده بذلك بعض ولده فليمش عنه أحب إلينا إن وعده من كان عليه مشي وهو صرورة قيدخل بعمرة ماشيأ ثم يهل بالحج بعد حلوله فيجزئه من حجة الاسلام ومشيه وعليه الهدي لتمتعه (ق) من كان عليه مشي من أهل الأندلس فمشى إلى البحار ثم ركب البحرثم مشى حين وصل إلى البرقال يجزئ عنه ولا هدي عليه .

من نذر أن يمشي إلى مسجد يصلي فيه فإن كان قريبا فليصل فيه وإن كان لا ينال إلا برحلة فليس ذلك عليه(ن من نذر أن يمشي إلى بيت المقدس أو المدينة فإن كان أراد الصلاة فيهما فليركب و لا مشي عليه حتى يصلي فيهما وإن كان لم يرد الصلاة وأراد المشي فلا شيء عليه( من حلف بالمشي إلى بيت الله عز وجل قاصدا المسجد أجزأه ذلك1 من نذر أن ينحر بدنة ببلد من البلدان فلينحر ببلده. قلت: فإن نذرها لمساكين أهل ذلك البلد؟ قال: وإن نذرها فلينحرها بموضعه الذي حلف عليه ولا تساق البدن الا إلى مكة خاصة، وقد قيل ينحرها بذلك البلد إذا أراد مساكينها ولم يرد به التعظيم (91،.18 وذلك أحب إلينا (1)[ز12 1169] (2)1ز12: 1/69)، وانظر: البيان والتحصيل: 338/65،919/3.

(3) [ز12: 1/69)، وانظر: التوادر والزيادات: 452/2..

(4) (ز22: 69/ب]، وانظر: الببان والتحصيل: 141/3. .

(5) (ز22: 69/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 36/9..

(6)(ز12: 69/ب]، وانظر: المدونة (زايد):475/2، 159/3، والنوادر والزيادات: 36/4. .

(7)[ز12: 69/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 424/2.

(8)(ز69:72/]، وانظر: المدونة (زايد): 166/3،487/2، والنوادر والزيادات:456/2، 457، .

واختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (مخطرط المكتية التيمورية: 92/أ].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة