============================================================ 2261 الختصر الكبيرلبن عبد الحكم من قال لشيء لا يطيق حمله أنا أحملك إلى بيت الله عز وجل؛ فليمش ويهدرن من أهل بالحج وهو صرورة عن نفسه ومشى عن غيره فحجه تام؟ لأنه ليس له ان يمشي عن غيره(و من قال هو محرم بحجة إن فعل كذا وكذا فان كانت نيته أنه ساعة يفعله محرم فهو محرم إذا فعله وإن لم تكن نيته فليحرم في إبان الاحرام ويهدي أحب إليناا من قال أنا محرم بعمرة فهو محرم بها حين يحنث ويقيم حتى يجد..... لمن يجد من خرج معه من قال علي (نذر(ق)) أن يحرم من المدينة بعمرة فيحرم من ذي الحليفة وله أن يفتل بالمدينة ويتجرد فيها لموضع ما قال من المدينة ويحرم من ذي الحليفة من كان عليه مشي من الإسكندرية فمشى إلى الفسطاط فأقام بها شهرآ ثم خرج ماشيا فلا شيء عليه(ن) وإن أتى المدينة فأقام بها أيضا ئم مشى فلاشيء عليه(5 من قال علي المشي إلى بيت الله عز وجل فإنما يمشي من حيث حلف من حلف أن يحمل شيئا لا يقوى على حمله إلى بيت الله الحرام ثم مشى فعجز (25124 فركب فيجزئه هدي واحد لأن الهدي الأول ليس مما مضت به السنة1 من مشى في مشي عليه غير مرة حتى قضاه فإنما عليه في جميع ذلك هدي واحد اذا كان ذلك في شيء واحدادن (1)[ز12: 66/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 478/2، 79، والبيان التحصيل: 3/و3آ: .
(2)1ز12: 66/ب)، وانظر: البيان والتحصيل: 436/3،196/3.
(3) (ز12: 66/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 478/2، 142/3 (9)[ز12: 1/67].
(5) هذا ما قرأنا من خلل الطمس، والله أعلم.
(5)[ز12: 1/67].
(7) انظر: البيان والتحصيل: 417/3.
(8)1ز1167:12].
(9)(ز12: 67/ب)، وانظرنالمدونة (زايد): 296/3،478/2، والبيان والتحصيل: 463/3،131/3.
(16)[ز12: 67/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 133،132/3. .
(21)(ز12: 167ب].