تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 271 القسم التانى: النص المحقق يحب للرجل أن يأكل من ضحيته فمتى لم يأكل؛ فلا بأس عليه( لا بأس آن يطعم من الضحية حرا آو عبدا أو غنيا أو فقيرا، ويستحب له آن يتنكب النصارى، وليس بذلك41) لازم للناسرد لا يباع من لحم الاضحية، ولا يعطى في جزرها شىء منها، ولا يباع إهابها ولا (4) يديغ بعضها ببعض به (6) *[(قال مالك](5): إذاهلك الرجل وترك لحم ضحيته أكله ورثته ولم يبع في دينه( لا بأس أن يضحي الرجل عن أم ولده وعبده، ولا يضحي عن جنين في بطن (7)1 امه، ويضحي عن المولود يولد له: 8) من مات قبل آن يذبح ضحيته فهي مان من ماله تباع في ميرائه من ضلت ضحيته فلم يجدها إلا بعد آيام النحر؛ فليصنع بها ما شاء، وإن وجدها في آيام النحر ذبحها، فإن كان قد ذبح غيرها فليصنع بها ما شاء إذا اختلطت الضحايا فلا بأس أن يصطلحوا فيها بأخذ كل واحد كبشأ ثم (16) فحي به فيجزئه الأيام التي يضحى فيها يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعلومات أيام النحر: (11) يوم النحرويومان بعده، والايام المعدودات أيام التشريق (7)[ز62: 1/75]، وانظر: النوادر والزيادات: 326/4..

(2) هكذا في المخطوط (3) [ز12: 1/75]، وانظر: النوادر والزيادات: 322/9، والبيان والتحصيل: 345/3. .

(9) (ز12: 75/ب]، وانظر: المدونة: /191..

(5) زيادة من النوادر.

(6)1ز12: 75/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 325/4، والبيان والتحصيل: 341/3،336/3. .

(7)(ز12: 76/أ]، وانظر: الموطأ: 482/2، والمدونة: 295/3، والنوادر والزيادات: 321/4 . .

(8)(ز12: 1/76)، وانظر: النوادر والزيادات: 325/4، والبيان والتحصيل: 336/3، ونصها في النوادر: (وفى المختصر، وكتاب ابن المواز: قال مالك: ومن مات عن أضحيته قبل أن تذبح فإنهانورث).

(5)(ز72: 1/76)، وانظر: المدونة: 233/3، والنوادر والزيادات: 336/4..

(10) [ز12: 76/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 331/4، والتبصرة، للخمي، ص: 1569 .

(11)(ز72: 76/ب]، وانظر: المدونة: 135/3، والنوادر والزيادات: 373/4. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة