============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 2201 المختصر الكبير لابن عبد الحكم إن باع رجل ضحية بثمن فلا يشتري خيرا منها بدون ثمنها ولا يشتري إلا بثمنها مثلها أو أفضل منها، وإن اشترى بدون ثمنها والفضل له فلا يبدها(1) لا يذبح للرجل أحد غيره إلا من علة أو مرض، فإن فعل فلا إعادة عليه، وقد 2818 قيل إنه يبدل. والاول آعجب إلينا إن ذبح نصراني ضحية مسلم؛ أعاد في أيام الذبحر يقول الذابح على ضحيته: بسم الله والله آكبر، وإن قال ربنا تقبل منا إنك آنت السميع العليم؛ فلا بأس: ينبغي للامام أن يحضر ضحيته بالمصلى فيذبح حين يفرغ من الخطبة حتى يجوز (5) الذبح للناس من ذبح قبل الإمام فليعد ضحيته، وإن كان الإمام لم يذبح في المصلى فليتوخ الناس قدر انصرافه وذبحه ثم يذبحون، فمتى لم يكن في دار جماعة فليتوخ صلاة ادنى قرية ثم يذبح فإن ذبح بعد...(5، وهو يعلم آن الإمام لم يذبح تلك الساعة فليعد تهم لا يضحي أحد ليلا ومن ضحى بليل فليعد ضحيته؛ لأن الله سبحانه قال: في (8)18 ايامر مغلومسته (الحج: 28]، ولم يذكر الليالي (7) (ز12: 112ب]، وانظر: المدونة: 130/3، والتوادر والزيسادات: 24/9و، والبيان والتحصيل: واو3.
(2) (ز172:16ب]، وانظر: المدونة:496/2، والنوادر والزبادات: 320/4، والبيان والتحصيل: .61817 (3) [ز12: 73/أ]، وانظر: المدونة: 457/2، النوادر والزيادات: 326/9. .
(9)(ز12: 73/ب]، وانظر: المدونة: 126/3، والنوادر والزيادات: 319/4، والبيان والتحصيل: .617/71 2861 (5) [ز12: 73/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 319/4، والبيان والتحصيل: 339/3. .
(6) طمس بالمخطوط قدر كلمتين (7)[ز12: 73/ب]، وانظر: المدونة498/20، والنوادر والزيادات: 319/4، والبيان والتحصيل: .3401 (9)[ز12: 174ب]، وانظر: المدونة:136/3،506/2، والنوادر والزيادات: 315/9.