تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3606 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم قال: فنزلت فيهم ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ [المائدة: 106] الآية.

AUTO باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

3607 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن الحكم بن نافع، حدثهم أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة، أن عمه، حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع

===

AUTO باب شهادة أهل الذمة و [في] الوصية في السفر

3606 - " وعدي بن بداء" بفتح موحدة وتشديد دال مهملة ومد، "مخوصا"بخاء معجمة وتشديد واو مفتوحة وبصاد مهملة، أي عليه صفايح من الذهب وقيل: أي مخططا بخطوط طوال دقاق من ذهب.

AUTO باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

3607 - "فاستتبعه" أي طلب منه أن يتبعه، فنادى الأعرابي أي حين زاد

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ٣ · ص ٦٤٣