تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فركعته واعتداله بين الركعتين فسجدته، فجلسته بين السجدتين فسجدته، فجلسته بين التسليم والانصراف، قريبا من السواء.

AUTO باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

855 - حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود البدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود».

856 - حدثنا القعنبي، حدثنا أنس يعني ابن عياض، ح وحدثنا ابن المثنى، حدثني يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، وهذا لفظ ابن المثنى،

===

قوله: "بين الركعتين" أي بين الركوع والسجود ففيه تغليب.

AUTO باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

855 - قوله: "يقيم ظهره" أي يعتدل ويسوي والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود، ولذا قال الجمهور بافتراض الطمأنينة والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومحمد عدم الافتراض، لكن نص الطحاوي في آثاره على أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود وهو الأقرب إلى الأحاديث (¬1) والله فعالى أعلم.

856 - قوله: "فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا" أو لعله

فتح الودود في شرح سنن أبي داود · الجزء ١ · الصفحة ٥١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح الودود في شرح سنن أبي داودج ١ · ص ٥١١