تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالشلل الفساد , ولو قال : كشلل ليدخل فيه ما إذا قطعت في قصاص , أو بسماوي كان أولى . ( ص ) ثم يده ثم رجله . ( ش ) أي : ثم إن سرق السالم الأعضاء الذي قطعت يده اليمنى , ثم رجله اليسرى مرة ثالثة , أو سرق أشل اليد اليمنى , أو ناقص أكثر أصابعها مرة ثانية قطعت يده اليسرى , ثم رجله اليمنى , والقطع في الرجلين من مفصل الكعبين كالحرابة , وقاله الأئمة ; لأنه الذي مضى به العمل , وعن علي من معقد الشراك في الرجل ليبقى عقبه يمشي عليه , ولو أخر قوله : وتحسم بالنار إلى هنا كان أولى ليدل على رجوعه للرجل كذلك . ( ص ) ثم عزر وحبس . ( ش ) أي : ثم إن سرق سالم الأعضاء بعد الرابعة , أو سرق الأشل مرة رابعة , فإنه يعزر ويحبس , ولا يقتل على المشهور خلافا لأبي مصعب ولم يبين انتهاء الحبس , ولعله لظهور التوبة , وانظر نفقته , وأجرة الحبس , والظاهر أنها عليه فإن لم يكن له مال فمن بيت المال , وإلا فعلى المسلمين . ( ص ) وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أولا , فالقود , والحد باق , وخطأ أجزأ . ( ش ) يعني أن الإمام , أو غيره إذا تعمد قطع يد السارق اليسرى أولا مع علمه بأن سنة القطع في اليد اليمنى , فإن ذلك لا يسقط الحد عن السارق , وتقطع يده اليمنى لأجل السرقة , وله القصاص على من قطع يده اليسرى ظلما , وإذا أخطأ من ذكر فقطع يد السارق اليسرى أولا , فإن ذلك يجزئه عن قطع يده اليمنى , ومحل الإجزاء إذا حصل الخطأ بين متساويين , وأما لو أخطأ , فقطع الرجل , وقد وجب قطع اليد , ونحوه فلا يجزئ , ويقطع العضو الذي ترتب عليه القطع , ويؤدي دية الآخر , ومحله إذا كان المخطئ الإمام , أو مأموره , وأما لو كان من أجنبي , فلا يجزئ , والحد باق , وعلى القاطع الدية , وقول الشارح والإجزاء يدل على أن البداءة باليمنى مستحبة فيه نظر ; لأن البداءة باليمنى واجبة , وإنما منع منه مانع , وهو قطع اليسرى خطأ . ( ص ) فرجله اليمنى . ( ش ) هذا مفرع على قوله وخطأ أجزأ وكذا على القول بأنه يبدأ باليد اليسرى فيما إذا كانت اليمنى شلاء , أو قطعت في قصاص والمعنى أن الإمام , أو غيره إذا قطع يد السارق اليسرى خطأ , فإن ذلك يجزئ فإذا سرق مرة ثانية , فإن الحكم ينتقل للرجل اليمنى تقطع ; لأن سنة القطع أن يكون من خلاف , فإن سرق مرة ثالثة فإن يده اليمنى تقطع , فإن سرق مرة رابعة , فإن رجله اليسرى تقطع . ( ص ) بسرقة طفل من حرز مثله , أو ربع دينار , أو ثلاثة دراهم خالصة , أو ما يساويها بالبلد شرعا . ( ش ) هذا متعلق بقوله : تقطع

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٩٣