تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما هي فاسدة , بل صحيحة , ولها معنى لكن لا حاجة إليها ; لأن المعنى الإعرابي لا يتكلف إلا إذا كان هناك فائدة , وشروط الإحصان عشرة متى تخلف شرط منها لا يرجم , وهي البلوغ , والعقل والحرية , والإسلام , والإصابة في عقد نكاح لازم , ووطء صحيح بانتشار , وعدم مناكرة , وأما علم الخلوة , فذكر ما يغني عنه , وهو الإصابة لأنها أخص . ( ص ) بحجارة معتدلة , ولم يعرف بداءة البينة , ثم الإمام . ( ش ) متعلق بيرجم على قراءته بالفعل وبرجم على قراءته بالمصدر أي : الرجم بحجارة معتدلة فلا يرجم بحجارة كبار خوف التشويه , ولا بحجارة صغار خوف التعذيب ; لعدم إسراع الموت فالمعتدلة أقرب للإجهاز عليه , ولم يعرف مالك حديثا صحيحا , ولا سنة معمولا بها أن البينة الشاهدة بالزنا تبدأ بالرجم للزاني , ثم الإمام ثم الناس خلافا لأبي حنيفة , والحديث وإن وجد في النسائي وأبي داود إلا أنه ما صح عند مالك . ( ص ) كلائط مطلقا , وإن عبدين وكافرين . ( ش ) يعني أن اللائط إذا كان بالغا طائعا فإنه يقتل سواء كان محصنا أم لا , سواء كانا عبدين , أو كافرين قال فيها : ومن عمل عمل قوم لوط فعلى الفاعل والمفعول به الرجم , أحصنا , أو لم يحصنا , ولا صداق في ذلك في طوع , أو إكراه , وإن كان المفعول به مكرها , أو صبيا طائعا لم يرجم , ورجم الفاعل , والشهادة فيه كالشهادة على الزنا . ا ه . , وليس على العبد في الزنا رجم ; لأن عليه نصف العذاب , ولا نصف للرجم قال ابن يونس : وإن أسلم النصراني قبل أن يقام عليه حد القتل أو الفرية , أو السرقة فإنه يقام عليه ; لأنها حق لآدمي فهي لازمة له كالدين , ألا ترى أنها تقام على المسلم إذا أتاها ؟ , فكذلك إذا ارتكبها الكافر , ثم أسلم , فأما حقوق الله تعالى فلا تقام عليه كحد الزنا والخمر لقوله تعالى : ( ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ ) . فقوله : كلائط أي : ذي لواط فهو من باب النسبة كتامر أي : ذي تمر , ونابل أي : ذي نبل , وليس اسم فاعل من لاط يلوط فهو لائط , وإلا لما صح قوله : مطلقا أي : فاعلا , أو مفعولا محصنا , أو غير محصن ولا يدخل فيه بالغين , أو غير بالغين طائعين , أو مكرهين ; لأنه يشترط البلوغ والطوع , وإنما صرح بقوله : وإن عبدين وكافرين مع دخول ما ذكر تحت الإطلاق للرد على من يقول : إن العبد يجلد خمسين , وإن الكافر يرد إلى حكام ملته . ( ص ) وجلد البكر الحر مائة وتشطر للرق , وإن قل . ( ش ) هذا هو النوع الثاني من أنواع الحد , والمعنى أن البكر الحر المسلم البالغ إذا زنى , فإنه يجلد مائة جلدة , ويغرب عاما , والمراد بالبكر غير المحصن , وهو من لم يتقدم له وطء مباح في نكاح لازم بأن لم يتقدم له وطء أصلا , أو تقدم له وطء في أمته , أو في زوجته , لكن في حيضها , أو في نكاح فاسد لم يفت , وفسخ , وأما الرقيق ذكرا , أو أنثى , وإن قل جزء رقه , فيلزمه خمسون جلدة ; لأن الرقيق عليه نصف ما على الحر من العذاب , وذهب ابن عباس وجماعة إلى أن الأرقاء لا يجلدون إلا إذا تزوجوا , لقوله تعالى : ﴿ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ ومعنى أحصن تزوجن , ومفهومه أنهن إذا لم يتزوجن لا يجب عليهن الجلد , والجواب أن ذلك إنما يتأتى على

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٨٢