فرضه أنثى لا أنه يعطى نصف نصيب الذكر المحقق الذكورة المقابل له ونصف نصيب الأنثى المحققة الأنوثة المقابلة له , فإذا كان له على تقدير كونه ذكرا سهمان وعلى كونه أنثى سهم , فإنه يعطى نصف نصيب الذكر وهو سهم ونصف نصيب الأنثى وهو نصف سهم فمجموع ذلك سهم ونصف سهم , وهذا إذا كان إرثه بالجهتين مختلفان لأن له أربعة أحوال حال يرث على أنه ذكر ويرث على أنه أنثى إلا أن ميراثه بالذكورة أكثر وحال يرث على أنه ذكر فقط وحال عكسه وحال مساواة إرثه ذكورة وأنوثة فالأول كما إذا كان ابنا أو ابن ابن والثاني كما إذا كان عما , أو ابن عم والثالث إذا كان في مسائل العول كالأكدرية , فإنه لا يعال فيها إذا كان ذكرا , ولا يرث كما مر والرابع كما إذا كان أخا لأم والحكم في الثاني والثالث إعطاؤه نصف نصيب الوجه الذي يرث به ذكرا كان أو أنثى , وأما الرابع فيعطى فرضه كاملا لاستواء الحالين فقوله وللخنثى واحدا كان , أو متعددا لأنه إذا تعدد ضعفت الأحوال وبتضعيف الأحوال يحصل نصف نصيبي ذكر وأنثى وكلام ز لم يقله أحد . ( ص ) تصحح المسألة على التقديرات ثم
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٢٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي