هو حصول الشك في الشرط الذي هو التقدم بالموت فإطلاق المانع عليه فيه تجوز وشمل قوله : ولا من جهل تأخر موته ما إذا ماتا معا أو مرتبين وجهل السابق منهما ( ص ) ووقف القسم للحمل ومال المفقود للحكم بموته ( ش ) المشهور أن الإنسان إذا مات وترك ورثة وزوجة , أو أمة حاملا منه , فإن قسم تركته يوقف إلى وضع ذلك الحمل , ولا يعجل قسم تركته فللأم للغاية , وإنما لم يعجل القسم بين الموجودين للشك هل يوجد من الحمل وارث أم لا وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد وعليهما هل هو ذكر , أو أنثى أو مختلف , وهذا هو المشهور ولأشهب يعجل القسم في المحقق فتعطى الزوجة أدنى سهميها وبعبارة ووقف القسم لمال الميت بين ورثته إذا أرادوا تعجيله للحمل من زوجة الميت , أو أمته متحدة أو متعددة , وكذا زوجة أخيه أو الابن المنتسب لهذا الميت الأخير , وكذا حمل الأم التي هي الزوجة لغير أبي هذا الميت ونحو ذلك وقوله ووقف القسم أصله قسم التركة , أو قسم المال الموروث وللأم للتعليل ومن جعلها للغاية وقدر مضافا أي لو وضع الحمل لم يصب لعدم إفادة أن اليأس من حملها كوضعه ويحصل الإياس منه بمضي أقصى أمد الحمل , وكذلك يوقف قسم مال المفقود بين ورثته للحكم بموته وتقدم تقديره في باب المفقود هل هو سبعون سنة , أو خمس وسبعون أو ثمانون فالمراد بالحكم حصول الزمن الذي قضى الشرع بموته فيه على التفصيل المتقدم في بابه لا الحكم بالفعل كما في ز وفي مختصر البرزلي أن الإرث يتوقف على حكم الحاكم بموته في بعض أقسام المفقود فانظره . ( ص ) , وإن مات مورثه قدر حيا وميتا ووقف المشكوك فيه , فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول ( ش ) الضمير في مورثه للمفقود والمعنى أن المفقود إذا مات مورثه , فإنه يقدر حيا تارة فتحرم الأخت في مثال المصنف من الميراث وتارة ميتا فترث الأخت فيوقف المال المشكوك , فإن ثبت موته أو حياته ببينة شرعية , فلا كلام , وإن لم يثبت ببينة , فإن مضت مدة التعمير السابقة فكالمجهول في التقدم والتأخير أي فيرثه أحياء ورثته غير المفقود فقد نص في كتاب العدة من المدونة على أن المفقود لا يرث من هذا الميت , ولو كان لا يحكم بوفاة المفقود إلا بعد ذلك بسنين ورآه من الميراث بالشك وقد أوضح ذلك المؤلف بالمثال فقال ( ص ) فذات زوج وأم وأخت وأب مفقود فعلى حياته من ستة وموته كذلك وتعول لثمانية فتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين للزوج تسعة وللأم أربعة
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٢٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي