تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سهمان لأن المقاسمة فيها أحظ له من الثلث يبقى ثلاثة للأخت منها نصف الجميع سهمان ونصف سهم يبقى للأخ نصف سهم , فإذا ضرب مقام النصف وهو اثنان في الخمسة حصل عشرة للجد أربعة وهي خمسا المال وللأخت خمسة هي نصفه وللأخ سهم وهو الفاضل بعد نصفها وكجد وشقيقة وأختين لأب تصح من عشرين لأن أصلها من خمسة كالتي قبلها لأن المقاسمة خير للجد فله سهمان يبقى ثلاثة أسهم للأخت سهمان ونصف فاضرب مقام النصف وهو اثنان في الخمسة يحصل عشرة للجد أربعة وللأخت النصف خمسة ويبقى واحد للأختين للأب بينهما مناصفة فاضرب اثنين عددهما في العشرة يحصل عشرون ومنها تصح ( ص ) , وله مع ذي فرض معهما السدس , أو ثلث الباقي أو المقاسمة ( ش ) يعني أن الجد للأب إذا كان مع ذوي الفروض والإخوة الأشقاء أو لأب فله الأفضل من أحد ثلاثة أشياء السدس من رأس المال , أو ثلث الباقي بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم أو المقاسمة فمثال الأول كزوجة وبنتين وجد وأخ فأكثر لأن الباقي بعد الفروض خمسة من أربعة وعشرين ثلثها واحد وثلثان وحصته منها إن قاسم الأخ اثنان ونصف فسدس جميع المال وهو أربعة أحظ له من المقاسمة وثلث الباقي فيفضل واحد للأخ فأكثر ومثال الثاني كأم وجد وعشرة إخوة لأن الباقي بعد فرض الأم وهو ثلاثة من ثمانية عشر أحد الأصلين المختلف فيهما خمسة عشر ثلثها خمسة هي أكثر من مقاسمته فيه عشرة إخوة إذ يحصل بها له سهم واحد وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من سهم ومن سدس الجميع إذ هو ثلاثة وإنما مثلت بعشرة إخوة ليكون الباقي منقسما عليهم , فلو كانوا غير ذلك مما يزيد على مثليه كان الحكم كذلك ومثال الثالث كجد وجدة وأخ لأن الباقي بعد فرض الجدة وهو واحد من ستة خمسة فيخصه بالمقاسمة اثنان ونصف وذلك أكثر من السدس إذ هو واحد ومن ثلث الباقي إذ هو واحد وثلثان فتصح من اثني عشر وفي بنتين وجد وأخ تستوي المقاسمة والسدس وفي أم وجد وأخوين تستوي المقاسمة وثلث الباقي وفي زوج وجد وثلاثة إخوة يستوي ثلث الباقي والسدس وفي زوج وجد وأخوين تستوي الثلاثة فقوله معهما أي الإخوة والأخوات لا حاجة إليه ; لأن الكلام في الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وقوله أو ثلث الباقي أو مانعة خلو لا مانعة جمع فقد تجتمع الثلاثة , أو اثنان منها ( ص ) , ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء زوج وجد وأم وأخت شقيقة , أو لأب فيفرض لها , وله ثم يقاسمها , وإن كان محلها أخ لأب ومعه أخوة لأم سقط ( ش ) يعني أن الجد للأب لا يقاسم الأخت , ولا يقدر أخا معها إلا في مسألة واحدة وهي التي تعرف بالأكدرية وصورتها تركت المرأة زوجها وأمها وجدها وأختا شقيقة أو لأب أصلها من ستة للزوج النصف وللأم الثلث يفضل سهم يأخذه الجد لأنه لا ينقص عن سدس جميع المال ويعال للأخت بثلاثة مثل نصف المسألة فتكون المسألة بعولها من تسعة , فإذا فرض لها وللجد جميعا أربعة اقتسماه للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الجد معها كأخ وأربعة من تسعة لا تنقسم على ثلاثة , ولا توافقها فتضرب ثلاثة عدد الرءوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسألة تبلغ سبعة وعشرين ثم يقال من له شيء من تسعة أخذه مضروبا في ثلاثة فلهما أربعة من تسعة في ثلاثة باثني عشر يأخذ الجد ثمانية وتأخذ الأخت أربعة وللأم اثنان في ثلاثة بستة وللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة ويلغز بها من وجهين أحدهما أن يقال أربعة ورثوا ميتا أخذ أحدهم ثلث ماله وهو الزوج وأخذ الثاني ثلث الباقي وهي الأم وأخذ الثالث باقي الباقي وهي الأخت وأخذ الرابع الباقي وهو الجد الثاني قال ابن عرفة بأن يقال ما فريضة أخر قسمها للحمل , فإن كان أنثى ورثت , وإن كان ذكرا لم يرث

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ٢٠٣