تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كحق الميت المتعلق بالتركة من مؤن تجهيزه وقضاء ديونه وحق الوارث والموصى له وغير ذلك وغايته حصول ملكة للإنسان توجب سرعة الجواب على وجه الصحة والصواب والتركة حق يقبل التجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان له بقرابة أو ما في معناها كالنكاح والولاء فقوله حق يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص وخرج بقابل التجزؤ الولاء والولاية إذ ينتقلان إلى الأبعد بعد موت الأقرب لعدم قبولهما التجزؤ , ولا يرد القصاص والشفعة والخيار لأنه ليس المراد بقبول التجزؤ قبول الإفراز بل ما يمكن أن يقال فيه لهذا نصفه ولهذا ثلثه ونحو ذلك وهذه الثلاثة كذلك وخرج بقولنا بعد موت من كان له الحقوق الثابتة بالشراء والاتهاب وغيرهما وبقولنا بقرابة الوصية على القول بأنه تملك بالموت وقال ابن عرفة علم الفرائض لقبا الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة وموضوعه التركات لا العدد خلافا للصوري وأدخل بقوله وعلم ما يوصل إلخ , كيفية القسمة والعمل في مسائل المناسخات وغيرها لأن ذلك كله من علم الفرائض قوله : لا العدد لأنه إنما هو آلة لاستخراج الفرض من التركة فلذلك لم يجعل العدد موضوعا , ولما رأى بعضهم أن ذلك القدر لا يتوصل إليه من التركة إلا بإتقان العمل بالعدد صير العدد , كأنه هو الموضوع والصواب الأول لأن الفرض المقدر إنما خرج من التركة وهو مال فالتركة أنسب لكونها موضوعه والعدد إنما هو آلة ثم إن المؤلف ذكر خمسة أمور حق تعلق بعين التركة وحق تعلق بالميت وحق تعلق بالذمة وحق تعلق بالغير وحق تعلق بالوارث والحصر في هذه وترتيبها استقرائي , فإن الفقهاء تتبعوا مسائل الفقه فلم يجدوها تزيد على هذه المراتب الخمسة وبعضهم جعله عقليا وفيه نظر لأن العقل

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٩٦