تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلاثة فيحط عنه من كل واحد الثلث أو أربعة فالربع وهكذا وهذا إذا حمل الثلث ذلك فإن لم يحمل ذلك فإن أجازه الورثة فحكمه حكم ما لو حمله الثلث وإلا عتق من العبد محمل الثلث ويحط من كل نجم بقدر ما عتق منه وإذا عجز عن أداء ما بقي منه ما عدا ما عتق منه بموجب الوصية وانظر كيفية التقويم في الشرح الكبير ( ص ) وإن أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه أو بعتقه جازت إن حمل الثلث قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب ( ش ) يعني أنه إذا أوصى لشخص معين بمكاتبه أي برقبته أو أوصى له بما عليه من نجوم الكتابة أو أوصى بعتقه أو أوصى بوضع ما عليه جازت الوصية إن حمل الثلث الأقل من قيمة كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب مراعاة للعتق أي احتياطا له لتأكيد حرمته فإن لم يحمل الثلث ذلك خير الوارث بين إجازة ذلك وبين أن يعطي الموصى له من الكتابة محمل الثلث ويعتق من العبد بقدر ذلك أيضا في مسألة ما إذا أوصى لرجل بمكاتبه أو بما عليه ويعتق محمل الثلث في مسألة ما إذا أوصى بعتقه ويوضع من كل نجم بقدر ما عتق ثم إنه إن خرج حرا فأمر واضح وإن عجز رق منه للموصى له بقدر محمل الثلث أو بقدر ما أجازه له الوارث ويعتق منه فيما إذا أوصى بعتقه ذلك ( ص ) وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف لزم العتق والمال وخير العبد في الالتزام والرد في حر على أن تدفع أو تؤدي أو إن أعطيت أو نحوه ( ش ) يعني أن السيد إذا قال لعبده أنت حر على أن عليك ألف درهم أو أنت حر وعليك ألف درهم لزم العتق للسيد معجلا ولزم المال للعبد معجلا إن كان موسرا ويتبع به إن كان معسرا دينا في ذمته وهي قطاعة لازمة وأما لو قال السيد لعبده أنت حر على أن تدفع لي كذا أو على أن تؤدي لي كذا أو أنت حر إن أعطيتني كذا وما أشبه ذلك فإن العبد يخير في ذلك بين أن يلتزم المال فيلزم العتق للسيد ولا يعتق إلا بأداء المال أو يرد ذلك فيعود رقيقا والفرق بين هذه وبين قوله سابقا على أن عليك ألفا أنه جعل الدفع إليه في هذه وفي قوله أن عليك ألفا ألزمه المال ولم يكله إليه ونحوه في المقدمات

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٥٤