تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمتعدد وأفرد الضمير في يعتق نظرا للفظها ( ص ) والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والأجل والجنس ( ش ) يعني أن العبد إذا ادعى على سيده أنه كاتبه وأنكر السيد فالقول قول السيد بلا يمين ; لأنها من دعوى العتق وكذلك لو ادعى السيد أنه كاتبه وأنكر العبد فقوله في الكتابة نفيا وإثباتا وكذلك القول قول السيد لكن بيمين إذا ادعى عدم أداء الكتابة من العبد وادعى العبد الأداء فإن نكل حلف المكاتب وعتق وقوله والأداء كلا أو بعضا وأما إذا اختلف السيد مع المكاتب في قدر الكتابة بأن قال بعشرة وقال العبد بل بأقل فإن القول قول العبد بيمين لكن قيده اللخمي بما إذا أشبه أشبه الآخر أم لا وأما إن انفرد السيد بالشبه فالقول قوله بيمين وإن لم يشبها حلفا وكان فيه كتابة المثل كاختلاف المتبايعين فإن الكتابة فوت ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل وينبغي أن يكون اختلافهما في انتهاء الأجل وعدمه كذلك ويرجعان إلى أجل المثل عند انتفاء شبههما بعد حلفهما ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل وكذلك اختلافهما في الجنس لكن قال ابن شاس إذا لم يشبها فالقول قول العبد وهو ظاهر كلام المؤلف والمناسب للبيع أن يكون فيه كتابة المثل بعد حلفهما ويقضي للحالف على الناكل والحاصل أن المسائل الثلاثة تجري على اختلاف المتبايعين كما قاله س ( ص ) وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة عليه رجعوا بالفضلة وعلى السيد بما قبضه إن عجز وإلا فلا ( ش ) يعني أن المكاتب إذا أعانه جماعة بمال يستعين به على أداء نجوم كتابته فأداها وفضل بعد ذلك فضلة فإن لم يقصدوا بذلك الصدقة عليه بأن قصدوا فكاك رقبته أو لا قصد لهم

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٥٢