عليه أو اشتراه وعليه دين يستغرق قيمته فإنه لا يعتق عليه ويباع في الدين فلو اشتراه وهو يملك بعض ثمنه فالمشهور من المذهب وهو قول ابن القاسم أنه يباع منه ببقية ثمنه ويعتق باقيه قوله لا بإرث إلخ وأما الهبة والصدقة والوصية فإن علم المعطي عتق وإلا بيع كما ذكره المؤلف في باب الفلس ( ص ) وبالحكم إن عمد لشين برقيقه أو رقيق رقيقه أو لولد صغير ( ش ) هذا عطف على قوله وعتق بنفس الملك الأبوان والمعنى أن المسلم المكلف الحر الرشيد إذا عمد العقوبة أي المثلة وهي المراد بالشين ويدل على قصدها القرائن برقيقه أو رقيق رقيقه فإنه يعتق عليه ولا بد من الحكم عليه بالعتق على المشهور ولا يتبعه ماله قال فيها من مثل بعبده أو بأم ولده أو بمدبره أو بعبد لعبده أو لمدبره أو لأم ولده عتقوا عليه ا ه . وكذلك الأب إذا مثل برقيق ولده الصغير أو السفيه فإنه يعتق عليه وأما إذا مثل برقيق ولده الكبير الرشيد فإنه لا يعتق عليه ويغرم له أرش الجناية إلا أن تبطل منافعه فإنه يعتق على الأب ويغرم قيمته وخرج بالعمد الخطأ أو العمد على وجه المداواة فإنه لا يعتق عليه بذلك وقوله برقيقه ولو مكاتبا ويرجع على سيده بما يزيده أرش الجناية على الكناية وأما إن زادت الكتابة على أرش الجناية فإن الزائد يسقط انظر الطخيخي ولو قال بدل لولد محجور لكان أشمل ( ص ) غير سفيه وعبد وذمي بمثله وزوجة ومريض في زائد الثلث ومدين ( ش ) لفظ غير مرفوع ; لأنه فاعل عمد والمعنى أن السفيه إذا مثل بعبده فإنه لا يعتق عليه وكذلك العبد إذا مثل برقيقه فإنه يعتق عليه ; لأنه إتلاف لمال السيد وكذلك الذمي إذا مثل بعبده فإنه لا يعتق عليه وأما الصبي والمجنون لا يلزمهما عتق بالمثلة باتفاق وكذلك الزوجة والمريض إذا مثلا برقيقهما فإنه لا يعتق عليهما ما زاد على ثلثهما بل هو موقوف على رضا الزوج والورثة ويعتق عليهما الثلث فدون وليس للزوج إلا رد ما زاد لا الجميع لتشوف الشارع للحرية وليس كابتداء عتقها فله رد الجميع وكذلك إذا مثل المدين بعبده فإنه لا يعتق عليه وهو قول ابن القاسم المرجوع إليه وظاهره ولو طرأ الدين بعد المثلة وقبل الحكم بالعتق ويدل عليه قول أبي الحسن أنه قبل الحكم يورث بالرق ويرده الدين فقوله بمثله راجع للذمي أي وغير ذمي بمثله بأن كان مسلما بمسلم أو ذمي بمسلم ومفهومه لو كان ذميا بمثله لا عتق فقوله بمثله بالضمير وعلى ضبط تت له بضم الميم وسكون المثلثة يقال يغني عنه قوله لشين لأن ما كل شين يكون مثلة لكن ضبطه بالهاء أحسن لأنا محتاجون إلى تقييد الذمي بأن يمثل بمثله ( ص ) كقلع ظفر وقطع بعض أذن أو جسد أو سن أو
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي