تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأب أو الأم فإنه يعتق عليه بمجرد دخوله في ملكه ولا يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم على المشهور وكذلك من ملك أحد أولاده ذكرا كان أو أنثى وإن سفل كبنت ومن باب أولى أولاد الابن وكذلك من ملك واحدا من إخوته أو أخواته سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين وأما أولاد الأخ وأولاد الأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فإنه لا يعتق أحد من هؤلاء بالملك على المشهور قوله الأبوان أي من النسب لا من الرضاع أي جنس الأبوين بدليل قوله وإن علوا ومحل العتق حيث كان المالك والمملوك مسلمين وكذا إن كان أحدهما مسلما ولا بد أن يكون المالك رشيدا كما يأتي ( ص ) وإن بهبة أو صدقة أو وصية إن علم المعطي ولو لم يقبل وولاؤه له ( ش ) يعني أنه لا يشترط في ملك القرابة أن يكون بعوض بل يعتق ولو حصل الملك بسبب هبة أو صدقة أو وصية لكن العتق مع عدم القبول بشرط أن يعلم المعطي بكسر الطاء أنه يعتق على المعطى بفتح الطاء ولا فرق في هذه الحالة بين أن يكون عليه دين أو لا فإن لم يعلم المعطي بكسر الطاء في حالة عدم القبول رد أما مع القبول فيعتق عليه علم المعطي بكسر الطاء بأنه يعتق عليه أم لا فالواو في ولو لم يقبل واو الحال أما مع القبول فلا يشترط علم المعطي بالكسر والولاء للمعطى بالفتح إن لم يقبل وأولى إن قبل وهو المشهور وقيل إنما يكون له الولاء إن قبل , وإلا كان للمعطي بكسر الطاء ولو أخر ولو لم يقبل عن , وولاؤه فسد ; لأنه يوهم عود الضمير على المعطي ( ص ) ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير أو قبله ولي صغير أو لم يقبله ( ش ) يعني أن الشخص الكبير الرشيد إذا وهب له جزء عبد يعتق عليه أو تصدق له به أو أوصى له به فإن قبله قوم عليه باقيه وإن لم يقبله فإنه لا يقوم عليه باقيه ويعتق ذلك الجزء فإن وهب ذلك الجزء الصغير فإنه لا يقوم عليه باقيه وسواء قبله وليه أو لم يقبله والجزء حر والولاء للمعطى بفتح الطاء وظاهر قوله ولا يكمل إلخ أن الجزء الموهوب يعتق على كل حال وهو المعتمد وعليه قرره تت وهذا ظاهر إن علم المعطي بالكسر أو لم يعلم وقبله المعطى وإن لم يقبل لم يعتق ولم يبع في دينه فحكم الجزء حكم الكل في أصل العتق وأما التكميل في مسألة إعطاء الجزء فلا بد فيه من القبول كما ذكره المؤلف ولو قال ولم يقبله رشيد لكان أحسن وأشمل ولو قال ولي محجور لكان أشمل ولو حذف قوله أو لم يقبله لكان أخصر إذ يفهم من قوله أو قبله ولي صغير بالأولى إلا أن يقال إنما صرح به لئلا يوهم عند حذفه أنه إذا لم يقبله ولي الصغير لا يعتق شيء من العبد حتى الجزء الموهوب ( ص ) لا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع ( ش ) يعني أن من ورث من يعتق

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٨ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٨ · ص ١٢١