تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأحد المتنازعين فإن لم تقم لواحد منهما بينة فإنه يأخذه بلا يمين فإن كان لكل بينة وتساويا أخذه المقر له بيمين . ( ص ) وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما ( ش ) يعني أن الشيء المتنازع فيه يقسم بينهما على قدر الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما كان بأيديهما معا أو لم يكن بيد أحد كما إذا تنازعا في عفاء من الأرض أو بيد ثالث غيرهما , ولا يخرجه عنهما , ولا يثبته لهما , ولا يدعيه لنفسه وأما لو أخرجه عنهما أو أثبته لهما أو ادعاه لنفسه فهو داخل تحت قوله : أو لمن يقر له , وإذا قسم بينهما على قدر الدعوى فإن كان حيوانا أو طعاما فإنه يستأني به قليلا لعل أحدهما أن يأتي بأثبت مما أتى به صاحبه فإن لم يأت بشيء وخيف عليه فإنه يقسم , وأما العقار فلا يقسم الآن بل يترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه قال ابن القاسم إلا أن يطول الزمان ولم يأت بشيء غير ما أتى به أولا فإنه يقسم بينهما , ولا يستغنى عن قوله ( كالعول ) بقوله وقسم على الدعوى ; لأن القسم على الدعوى يصدق بما إذا قسم على التنازع والتسليم ; لأنه قد قسم بالنظر إلى دعواه حيث أخذ مدعي الكل ما سلمه له مدعي النصف كما هو قوله : فكأن قائلا قال له : ما كيفية قسمه على الدعوى فقال كالعول أي على صفته في الفرائض أي كفريضة زادت سهامها على أصلها فإذا ادعى أحدهما الكل والآخر النصف قسم على حكم الثلثين والثلث , وكيفية العمل أن يزاد على الكل النصف , ونسبة النصف للكل ثلث فالمسألة من ثلاثة يعطى لمدعي الكل اثنان ولمدعي النصف واحد وإذا ادعى أحدهما الكل , وآخر النصف , وآخر الثلث يحصل أقل عدد يشتمل على هذه المخارج , وهو ستة فتجعل لمدعي الكل , ويزاد عليها نصفها وثلثها فيعطى لمدعي الكل ستة ولمدعي النصف ثلاثة ولمدعي الثلث اثنان , وإذا ادعى أحدهما الكل والآخر الثلثين فإنه يعال لمدعي الثلثين بمثل ثلثي ثلاثة وذلك اثنان فيقسم المدعى فيه بينهما على خمسة لمدعي الكل ثلاثة ولمدعي الثلثين اثنان وعلى هذا فقس . ( ص ) , ولم يأخذه بأنه كان بيده ( ش ) يعني أن الشاهدين إذا شهدا بأنه كان بيد فلان من غير شهادة له بالملك فإنه لا ينزع من يد الحائز له بسبب هذه الشهادة ; لأن كونه بيد المشهود لا يدل على أنه مالكه , ولا أنه مستحق له ; لأن وضع اليد أعم من ذلك , والأعم لا يشعر بالأخص فلم يبق إلا مطلق الحوز , وهو محوز بيد غيره ما لم تزد البينة أنه انتزعه منه غلبة . ( ص ) وإن ادعى أخ أسلم أن أباه أسلم فالقول للنصراني ( ش ) موضوع المسألة أنهما اتفقا أن الأب أصله نصراني

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٢٣٣