إلا الضمان خلافا لبعض شيوخ الزرقاني ( تذنيب ) أشعر فرضها في المرأة أن الدابة والرقيق ليس كذلك فلا تدخل الدابة والرقيق على مثله ويكلف الشاهد إخراجه , وهو خطأ ممن فعله ولكن إن كانوا عدولا قبلت شهادتهم كذا في المجموعة والعتبية والموازية . ( ص ) وجاز الأداء إن حصل العلم , وإن بامرأة ( ش ) يعني أن الشاهد يجوز له أن يؤدي الشهادة على المرأة إذا حصل له علم بأنها المشهود عليها بأن يكون حين التحمل عرف نسبها ثم نسيه حين الأداء فيؤدي حيث حصل له العلم بإخبار رجل أو امرأة عدلة أو لفيف من النساء , وأما لو لم يعرفها حين التحمل فهو ما مر في قوله , ولا على منتقبة لتتعين للأداء ويحتمل أنه أطلق الأداء على التحمل , وبعبارة وجاز الأداء إلخ وكذلك التحمل فإن قيل هذا يخالف قوله , ولا على من لا يعرف إلا على عينه فجوابه أن ذاك فيمن لا يعرف نسبها وهذا فيمن يعرف نسبها ثم إن المراد يعرف نسبها حين الأداء , وإن كانت حين التحمل غير معروفة النسب له , فمن شهد على عين امرأة لعدم معرفة نسبها ثم عرفه حين الأداء فإنه يؤدي إذا حصل العلم له بها , وإن بامرأة ( ص ) لا بشاهدين إلا نقلا ( ش ) المعطوف محذوف والمعطوف عليه إن حصل أي إن لم يحصل العلم بشاهدين فلا يعتمد على قولهما , ولا يؤدي الشهادة إلا نقلا عنهما فيعتبر حينئذ في شهادته ما يعتبر في شهادة النقل فلا بد من انضمام شاهد آخر إليه , وأن يقولا أشهد على شهادتنا وغير ذلك , ولا فرق في ذلك بين تحمل الشهادة عليها أو أدائها وهذا حيث شاركاه في علم ما يشهد به , وإلا فلا يتصور نقله عنهما
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ٢٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي