هو في نفقة شخص له فإنها غير جائزة ; لأنه إن ترك الشهادة له قطع عنه النفقة . ( ص ) وشهادة كل للآخر , وإن بالمجلس ( ش ) يعني أن كل واحد من الشاهدين يجوز له أن يشهد لصاحبه , ولو كان ذلك في مجلس واحد وسواء كان الحق لهما على واحد أو على اثنين , وهو المشهور وهذا مع اتحاد الزمن وأحرى مع اختلافه وهذا كله مع اتحاد المشهود عليه وأحرى مع اختلافه . ( ص ) والقافلة بعضهم لبعض في حرابة ( ش ) يعني أن أهل القافلة تجوز شهادة بعضهم لبعض في حرابة وسواء شهدوا لصاحبهم بمال أو نفس أو نسب أو سب قوله ' بعضهم لبعض ' بدل من القافلة , وهذه , وإن كان فيها شهادة كل للآخر كالسابقة إلا أن هذه يتوهم فيها عدم الجواز لما ثبت بينهم وبين المحاربين من العداوة الدنيوية فقبلنا الشهادة هنا للضرورة . ( ص ) لا المجلوبين إلا كعشرين ( ش ) يعني أن المجلوبين لا تجوز شهادة بعضهم لبعض إلا أن يكثروا ويشهد منهم كالعشرين فأكثر مما يفيد العلم فتقبل , ولا تجوز شهادة بعضهم لنفسه وهل تشترط العدالة في العشرين كما عند التونسي أم لا كما عند اللخمي وما قررناه من أن المراد أن العشرين يشهدون جميعهم لا اثنان منهم صرح به أبو الحسن كما عند التونسي في كتاب الاستحقاق , وانظر لو شهد عشرة منهم وحلف المشهود له هل يعمل بذلك أم لا , وهو ظاهر كلامهم : والمجلوبون هم القوم الذين يرسلهم السلطان لسد ثغر أو حياطة قرية أي حراستها أو لقطر من الأقطار , أو قوم يأتون من الكفار مترافقين إلى بلاد الإسلام فيسلمون وسواء جرى عليهم الاسترقاق , أو لا , وعلل ذلك باتهامهم على حمية البلدية , وهذا يقتضي منع شهادة طوائف العسكر الذين قدموا مترافقين بعضهم لبعض بل التعليل بذلك يقتضي منع شهادة العسكر على أبناء العرب , وإن لم يكونوا مترافقين وهذا مشاهد منهم في زماننا إلا أن يقال : إن التهمة تضعف مع عدم قيد الترافق وتقوى مع الترافق فالاقتضاء الثاني غير مسلم . ( ص ) ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية ( ش ) يعني أن من شهد لنفسه في وصية بكثير وشهد لغيره بكثير أو قليل فإن شهادته غير مقبولة للتهمة فلا تصح له , ولا لغيره , وهو المشهور والشهادة إذا بطل بعضها للتهمة بطل جميعها وإذا بطل بعضها للسنة جاز منها ما أجازته السنة على المشهور أيضا كشهادة رجل وامرأتين بوصية بعتق وبمال فإنها ترد في العتق , ولا ترد في المال وكمسألتنا هذه في بعض صورها . ( ص ) وإلا قبل لهما ( ش ) أي وإلا بأن شهد لنفسه في الوصية بشيء قليل , وشهد لغيره بقليل أو كثير فإن الشهادة جائزة لهما
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي