( ص ) وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه ( ش ) أي : ومما هو مكروه أخذ الأجرة على تعليم الفقه لئلا يقل طالبه والمطلوب خلافه , وكذلك يكره أخذ الأجرة على تعليم فقه الفرائض للعلة المذكورة , وكذلك يكره بيع كتب الفقه ما لم يكن مفلسا كما مر في الفلس أنه جائز لضرورة الغرماء , وأما أخذ الأجرة على تعليم عمل الفرائض فلا كراهة فيه وعطف فرائض على فقه من عطف الخاص على العام . وقال الشارح قال في المعونة وأكره الإجارة على تعليم علم الشعر والنحو وعلى كتابة ذلك وإجارة كتب فيها ذلك أو بيعها وقد كره مالك بيع كتب الفقه فكيف بهذه وما كره بيعه فلا تجوز إجارته انتهى أي : جوازا مستوي الطرفين بدليل ما قبله والفقه لغة الفهم وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . ( ص ) وقراءة بلحن ( ش ) المراد باللحن التطريب وهو تقطيع الصوت بالأنغام على حده المعروف والمعنى أنه يكره أخذ الأجرة على القراءة بالألحان فهو على حذف مضاف أي : وأجرة قراءة فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وليس المراد أنه يكره القراءة باللحن كما هو ظاهر العبارة لئلا يلزم التكرار مع ما سبق في سجود التلاوة من قوله وقراءة بتلحين من غير فائدة وإنما عبر هنا بالمفرد للاختصار . ( ص ) وكراء دف ومعزف لعرس ( ش ) الدف بضم الدال وفتحها لغة هو المدور المغشى من جهة واحدة فإن غشي منهما وكان مربعا فهو المزهر والمعزف نوع من أنواع العيدان ونقل بعض عن الرافعي أن المعازف الملاهي ويشمل الأوتار والمزاهر انتهى والمعنى أن مالكا كره كراء ما ذكر للأعراس ولا يلزم من إباحة ضرب الدف في العرس إباحة إجارته فيه , وأما إجارة المعزف في غير الأعراس فإنه لا يجوز والمراد بالعرس خصوص النكاح . ( ص ) وكراء كعبد كافرا ( ش ) يعني أنه يكره للمسلم أن يؤاجر نفسه أو ولده أو عبده المسلم أو دابته لكافر ومحلها إذا كان المسلم يجوز له فعل ذلك لنفسه كالخياطة والبناء والحرث وما أشبه ذلك , وأما ما لا يجوز للمسلم فعله لنفسه
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي