كما يمنع من القبول قوله بعدها : تتهمني وتشبهني حالة كونه مخاصما لا شاكيا فمخاصما حال من المضاف إليه , وهو الهاء في كقوله كما قاله الشارح . ( ص ) واعتمد في إعسار بصحبة وقرينة صبر ضر كضرر أحد الزوجين ( ش ) يعني أن الشاهد يجوز له أن يعتمد في شهادته بإعسار شخص على صحبته أو على اختباره أو امتحانه له أي فيعتمد على الظن , ولا يشترط العلم فالباء في بصحبة بمعنى على أي يعتمد على قرينة تدل على أن المشهود له يصبر على الضرر الحاصل له من جوع وعري , وما أشبه ذلك كما يعتمد في الشهادة بالضرر من أحد الزوجين للآخر على الصحبة لهما أو لأحدهما ويكتفي في ذلك بقرائن الأحوال المفيدة لغلبة الظن كما لابن الحاجب وابن شاس . ( ص ) ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه لفسق , أو صبا , أو رق ( ش ) يعني أن الشاهد إذا حرص على إزالة نقص كان موجودا فيه وقت أداء الشهادة بأن أدى الشهادة فردت عليه لأجل كفر أو فسق أو صبا أو رق فلما زال المانع بأن أسلم وحسنت حالته أو تاب الفاسق بالجارحة أو احتلم الصبي أو عتق العبد ثم أدوها لم تقبل منهم ; لأنهم يتهمون على إزالة النقص الذي ردت شهادتهم لأجله فيتهمون على قبولها لما جبل عليه من الطباع البشرية في دفع المعرة فلو لم ترد الشهادة المذكورة حتى زال المانع فإنها تقبل إذا أدوها بعد زوال المانع فقوله : ولا إن حرص أي اتهم على الحرص , وقوله : نقص أي تعيير أي دفع العار عنه , وقوله : فيما متعلق بمحذوف أي كشهادته فيما أي في حق رد فيه . ( ص ) أو على التأسي كشهادة ولد الزنا فيه ( ش ) يعني أن من موانع الشهادة الحرص على التأسي , ومعنى التأسي أن يجعل غيره مثله
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٨٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي