; لأن أسباب العدالة كثيرة بخلاف من يجرح شاهدا في شهادته فإنه لا بد أن يعين سبب الجرح لاختلاف العلماء فيه فربما اعتمد فيه على ما لا يقتضيه كما وقع لبعضه أنه جرح شاهدا في شهادته فسئل عن سببه فقال رأيته يبيع ولا يرجح الميزان فلو شهد اثنان بتجريح شخص وشهد اثنان بتعديله فإن شاهدي الجرح مقدمان على شاهدي التعديل وإليه أشار بقوله ( وهو مقدم ) ; لأن المعدل إنما يحكي عن ظاهر الأمر , والمجرح إنما يحكي عن باطن الأمور الخفية المستترة فقدم لذلك , وأيضا المجرح متمسك بالأصل . ( ص ) وإن شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد ( ش ) وفي نسخة حلولو , وإن شهدت بتاء التأنيث فالضمير على الأولى يرجع للمزكى بفتح الكاف وعلى الثانية يرجع للبينة أو الشهود , والمعنى أن من شهد شهادة وزكى فيها بشروطها ثم شهد شهادة ثانية فهل يحتاج إلى تزكية ثانية , وهو لسحنون قائلا : لا بد من تزكيته كلما شهد حتى تثبت عدالته وتشتهر تزكيته أو يكتفي بالتزكية الأولى , وهو لأشهب عند مالك قال ابن عرفة : والعمل عندنا قديما وحديثا على قول سحنون ولو شهد في يوم تزكيته ا ه ; لأن العيب قد يحدث , وعبارة المواق تقتضي أن التردد ليس في محله بل هما قولان , وأن الخلاف فيما إذا عدل مجهول الحال , وأن القول الأول في النقل مقيد بما إذا لم يكثر تعديله ويشتهر , وأنه لو طلب تعديله بالقرب على قول سحنون أو بالبعد على قول أشهب فلم يوجد من يعدله فإنه يجب قبول شهادته , ولا ترد ; لأن طلب التزكية ثانيا إنما هو استحسان , والقياس الاكتفاء بتزكيته أول مرة ما لم يتهم بأمر حدث كما قاله ابن رشد , وكلام المؤلف لا يفيد شيئا من ذلك , ولكن ذكر تت ما يفيد صحة التعبير بالتردد وأنه لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين , ونحوه في ابن مرزوق . ( ص ) وبخلافها لأحد ولديه على الآخر أو أبويه إن لم يظهر ميل له ( ش ) عطف على قوله بخلاف أخ , والمعنى أن شهادة أحد الأبوين لولده على ولده الآخر جائزة , وكذلك شهادة الولد لأحد أبويه على الآخر فإنها جائزة هذا إن لم يظهر ميل للمشهود له , وإلا فلا كما إذا شهد للصغير على الكبير أو للبار على العاق قال مالك : وتجوز شهادة الولد على أبيه بطلاق أمه إن كانت منكرة واختلف إذا كانت هي القائمة بذلك فمنعها أشهب وأجازها ابن القاسم , وإن شهد بطلاق غير أمه لم يجز إن كانت أمه في عصمة أبيه لا إن كانت ميتة , ولو شهد لأبيه على جده أو لولده على ولد ولده لانبغى أن لا تجوز قولا واحدا , ولو
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي