تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لانتفاء السببية فيه ويستثنى من كلام المؤلف العرية كما مر من قوله ورخص لمعر وقائم مقامه اشتراء ثمرة تيبس إلخ . ( ص ) ولا يركبها أو يأكل من غلتها ( ش ) ما مر في حكم تملك ذاتها وما هنا في حكم تملك غلتها والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها ولا أن يأكل من غلتها بوجه ولا يشرب منها والنهي على سبيل الكراهة . ( ص ) وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن تأويلان ( ش ) يعني أن الأب أو الأم إذا تصدق أحدهما على ولده الكبير الرشيد بصدقة من الأنعام ورضي الولد أن يشرب أبوه وأمه منها أي : من لبنها هل يجوز ذلك أو لا فيه تأويلان , وأما الولد الصغير فإنه لا يجوز لأحدهما أن يشرب من لبن صدقته ولو رضي الولد الصغير بذلك ولا مفهوم للبن بل وغيره من الغلات كذلك . ( ص ) وينفق على أب افتقر منها ( ش ) يعني أن الأب إذا تصدق على ولده بصدقة فافتقر الأب فإنه

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١١٦