وما زاده حسن , وكذلك الحبس لا يصح هبته وبعبارة يصح نقله في الجملة لا بجميع وجوه الانتقالات فيصح هبة جلد الأضحية والكلب كما يأتي ; لأنه لا يلزم من امتناع نقلهما على وجه خاص وهو البيع امتناع نقلهما من جميع الوجوه . ( ص ) ممن له تبرع بها ( ش ) هذا هو الركن الثاني وهو الواهب قال ابن عرفة والذي له التبرع من لا حجر عليه بوجه فيخرج من أحاط الدين بماله والسكران ويدخل المريض إذا تبرع بثلثه ; إذ لا حجر عليه فيه , وكذلك الزوجة فلها أن تتبرع بثلثها لكن هبة الزوجة ومن أحاط الدين بماله صحيحة موقوفة على إجازة الزوج والغريم , وأما هبة الصغير والسفيه فباطلة , وكذلك المرتد وهذا التفصيل في مفهوم قوله ممن له تبرع بها وإذا كان كذلك فلا يعترض به على إطلاقه البطلان في الجميع والضمير في بها عائد على الهبة والمراد بالتبرع غير الهبة فالمعنى أن من له أن يتبرع بما يريد أن يهبه يصح له أن يهبه ومن لا فلا فالمريض والزوجة إذا أرادا هبة ثلثهما يصح لهما ; لأن لهما ذلك ; لأن لهما أن يتبرعا به فلو لم يأت المؤلف بها لورد عليه الزوجة والمريض ; لأنهما ليس لهما التبرع دائما الظاهر من كلامه لو لم يأت بما ذكر . ( ص ) وإن مجهولا وكلبا ودينا وهو إبراء إن وهب لمن عليه وإلا فكالرهن ( ش ) يعني أن الشيء الذي يقبل النقل شرعا تجوز هبته ولو كان مجهولا وسواء كان مجهول العين أو القدر كان مجهولا لهما أو لأحدهما ولو خالف الظن بكثير كما قاله ابن عبد الحكم وتفصيل اللخمي ضعيف , وكذلك تجوز فيه هبة الكلب المأذون في اتخاذه , وكذلك الآبق , وأما غير المأذون في اتخاذه فلا ; لأنه خرج بقوله مملوك فكلام المؤلف لا يحتاج للتقيد بالمأذون ; لأن المبالغة متعلقة بالمملوك أي : في كل مملوك ينقل ولو كان ذلك المملوك الذي ينقل كلبا , وكذلك تجوز هبة الدين الشرعي لمن هو عليه ولغيره لكن إن وهب لمن هو عليه فهو إبراء فلا بد من قبوله ; لأن الإبراء يحتاج إلى قبول بخلاف الإسقاط كالطلاق والعتق كما يأتي وإن وهبه لغير من هو عليه فيشترط في صحة الإشهاد وفي كون دفع ذكر الحق إن كان كذلك أو شرط كمال قولان , وأما الجمع بين الموهوب له ومن عليه الدين فشرط كمال فقوله وإلا فكالرهن أي : وإن وهب الدين لغير من هو عليه فكقبض الدين
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي