تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أهل الحاجة والعيال ) راجع إلى المسائل الثلاث وقوله ( في غلة وسكنى ) متعلق بقوله فضل على المشهور ومقابله لابن الماجشون لا يفضل إلا بشرط من الواقف وفهم من كلام المؤلف أنه إذا عين كزيد وعمرو وبكر وهند وقال هو وقف على هؤلاء مثلا ونحو ذلك فإنه يسوي بينهم الذكر والأنثى والغني والفقير والكبير والصغير والحاضر والغائب سواء في الغلة والسكنى . ( ص ) ولم يخرج ساكن لغيره إلا بشرط أو سفر انقطاع أو بعيد ( ش ) يعني أن من سكن في الحبس على نصيبه ثم استغنى فإنه لا يخرج من الحبس لأجل أن يسكن غيره فيه ولو كان غيره محتاجا لذلك ولو لم يكن في الربع سعة ; لأنه سكن بحق فلا يخرج إلا برضاه إلا أن يكون الواقف شرط أن من استغنى يخرج لغيره فإنه يعمل به أو يكون الساكن سافر سفر انقطاع أو سافر بعيدا فيسقط حقه من السكنى ولغيره أن يسكن مكانه فلو جهل حاله في سفره هل هو سفر انقطاع أو سفر عود ورجوع فإنه يحمل على أنه سفر عود والبعيد هو الذي يحمل صاحبه على الانقطاع وكلام المؤلف فيما إذا كان الحبس على معينين محصورين وإلا وجب إخراج من زال منه ذلك الوصف كقوله وقف على الفقراء أو طلبة العلم مثلا فإن زال الفقر أو ترك العلم أخرج

| 2( باب ) يذكر فيه أحكام الهبة والصدقة والعمرى

. وحكمها أي : الهبة الندب لذاتها قال ابن عبد السلام ويستحب كون الصدقة من أنفس ماله وكونها في الأقارب انتهى والمناسبة بينها وبين الوقف ظاهرة وهي المعروف والخير ونفي العوضية , وأما هبة الثواب فكالبيع ولذا ذكرها آخر الباب كالتبع والهبة مصدر قال أهل اللغة يقال وهبت له شيئا وهبا بإسكان الهاء وفتحها وهبة والاسم الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهما والاتهاب قبول الهبة والاستيهاب سؤال الهبة وتواهب القوم إذا وهب بعضهم لبعض ووهبته كذا لغة قليلة ورجل وهاب ووهابة أي كثير الهبة لأمواله وقد عرف ابن عرفة العطية التي الهبة أحد أنواعها بقوله تمليك متمول بغير عوض إنشاء قوله متمول أخرج به تمليك غيره كتمليك الإنكاح في المرأة أو تمليك الطلاق وقوله بغير عوض أخرج البيع وغيره من المعاوضات وقوله إنشاء أخرج به الحكم باستحقاق وارث ; لأنه تمليك متمول بغير عوض إلا أن التمليك في العطية إنشاء بخلاف الحكم في الاستحقاق المذكور فإنه تقرير لما ثبت

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٧ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٧ · ص ١٠١