العبد أي الشخص العبد الذي لم يؤذن له في التجارة وغير المكاتب يؤخذ بإقراره في غير المال كما إذا أقر بما يترتب به عليه عقوبة من نفس أو فقء عين أو قطع يد ونحو ذلك وأما إقراره بالمال فإنه غير صحيح لأن المال للسيد أما العبد المأذون له والمكاتب فإنه يصح إقرارهما بالمال ويؤخذ مما في يد المأذون من غير خراج وكسب كما مر في باب الحجر وإنما لم يقيد العبد بغير المأذون لأن قوله بلا حجر مغن عنه وقوله ( وأخرس ) معطوف على قوله العبد وشبهه بما قبله مع أنه داخل فيه لئلا يتوهم أنه لما كان مسلوب العبارة لا يصح إقراره فنبه على أنه صحيح ( ص ) ومريض إن ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه ( ش ) يعني أن المريض الذي يرثه ولد أو ولد ولد يصح إقراره لرجل بعيد وارث له كعم أو لصديق ملاطف إذ لا تهمة حينئذ وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى وهو كذلك وأما إن كانت ورثته أبوين أو زوجة أو عصبة ونحوهم لم يجز إقراره وقوله مريض أي مرضا مخوفا وهو معطوف على أخرس أو على المكلف وهو من عطف الخاص على العام وكلام المؤلف في إقرار غير الزوج ويأتي إقراره لزوجته وبعبارة قوله لأبعد أي لوارث أبعد كعم أقر له وله بنت وأما عكسه فيمنع كما يأتي في قوله لا المساوي والأقرب ومن البين أن عكس ما هنا هو المشار إليه بقوله والأقرب ولا مفهوم لقوله ولد بل الشرط أن يرثه أقرب سواء كان يستغرق الميراث أم لا وهذا في الإقرار لأبعد وأما فيما بعده من المسائل فلا بد من أن يرثه ولد كما قال المؤلف ( ص ) أو لمن لم يرثه ( ش ) يعني وكذلك يصح إقرار المريض إذا ورثه ولد أو ولد ولد لقريب لا يرثه كخال ولا يريد به الأجنبي لأنه يوهم حينئذ أنه يشترط في صحة إقراره له أن يرثه ولد وليس كذلك فإن إقراره للأجنبي جائز مطلقا كما أشار له ح فإن قلت لم اعتبر في صحة الإقرار للقريب غير الوارث أن يرثه ولد واعتبر في صحة الإقرار للوارث الأبعد أن يرثه وارث أقرب وإن لم يكن ولد قلت لأن التهمة في الأول أقوى من التهمة في الثاني ( ص ) أو لمجهول حاله ( ش ) وسواء أوصى أن يتصدق به عن صاحبه أو يوقف له كما في البيان وبعبارة أو لمجهول حاله أي لم يعلم هل هو قريب أو صديق ملاطف أو أجنبي فإنه لا بد في صحة الإقرار له من أن يرثه ولد فيكون حينئذ إقراره من رأس المال سواء أوصى أن يتصدق به عنه أو يوقف له وأما عينه فمعلومة كقوله لعلي أو حسن الذي بمكة مثلا ولا يعرف فهذا عينه معلومة حيث سماه لكن
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي