أي ويكون قراضا فاسدا . ( ص ) وشرطه عمل غلام ربه أو دابته في الكثير ( ش ) يعني أنه يجوز للعامل أن يشترط عمل غلام رب المال مجانا أي يعمل معه في مال القراض أو دابة رب المال حيث كان المال كثيرا والعطف بأو يقتضي أنه لا يجوز اشتراطهما معا وليس كذلك إذ يجوز اشتراطهما معا حيث كانا يسيرين بالنسبة لمال القراض والظاهر أنه ينظر في اليسارة والكثرة للعرف ( ص ) وخلطه وإن بماله ( ش ) عطف على جزء أي وجاز للعامل خلطه من غير شرط وإلا فسد كما مر ( ص ) وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا ( ش ) أي وخلط مال القراض هو الصواب إن خاف العامل بتقديم أحد المالين في البيع والشراء رخصا للمال الآخر ويكون ما اشترى من السلع بينهما على القراض وهل معنى الصواب أنه يجب أو يندب قولان وينبني عليهما لو لم يخلط فحصل خسر فعلى أنه يجب يضمن وعلى أنه يندب لا يضمن فقوله رخصا أي أو غلاء أي رخصا في البيع أو غلاء في الشراء فلا فرق بين البيع والشراء فاقتصاره على الرخص كالمدونة يعلم منه مقابله وهو الغلاء ولا يتوهم منه صيغة ترجيح لأن اصطلاح المؤلف في صيغ الترجيح مضبوطة ليس هذا منه نعم لو قال على الأصوب تأتت صيغة الترجيح وكلام البساطي فيه نظر . ( ص ) وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته ( ش ) يعني أن العامل يشارك رب المال بقيمة الدين المؤجل فإذا كان رأس المال مائة فاشترى العامل سلعة بمائتين مائة حالة ومائة مؤجلة فإن المائة المؤجلة تباع الآن بالنقد ويشارك العامل رب المال بنسبة قيمته من مال القراض والدين المؤجل فإذا بيعت المائة المؤجلة بخمسين بالنقد فإنه يكون شريكا لرب المال بالثلث ابن المواز وإذا قومت المائة المؤجلة فإنما تقوم بعرض ثم يقوم العرض بنقد فيكون شريكا بنسبته قال في التوضيح ومثل المؤجل ما إذا كان الدين على الحلول ثم تراضيا على أن القبض يكون شيئا بعد شيء فقوله بقيمته متعلق بشارك أي شارك بنسبة قيمته ومفهوم مؤجلا أنه إذا زاد حالا لا يكون الحكم كذلك وهو كما أفهم وذلك أنه يشارك بعدده وحكم الزيادة مطلقا عدم الجواز ومحل المشاركة إذا اشترى السلعة لنفسه , وأما إذا اشتراها للقراض فيخير رب المال بين أن يكون شريكا معه أو يدفع له قيمته ويكون جميع ما اشتراه بالحال والمؤجل قراضا . ( ص ) وسفره إن لم يحجر عليه قبل شغله ( ش ) يعني أن العامل يجوز له أن يسافر بالمال قبل أن يحجر عليه ربه فإن حجر عليه قبل شغل المال فليس له أن يسافر به وليس لرب المال أن يحجر عليه بعد شغل المال من السفر به وسواء كان المال قليلا أو كثيرا وسواء كان السفر بعيدا أو قريبا وسواء كان العامل من شأنه السفر أم لا للزوم العمل بالشغل . ( ص ) وادفع لي
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ٢١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي