تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. قال الجوهري قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه بينهما والاسم القسمة مؤنثة وإنما ذكرت في قوله تعالى ﴿ فارزقوهم منه ﴾ بعد قوله ﴿ وإذا حضر القسمة ﴾ لأنها في الميراث والمال , وقال في المغرب القسم بالفتح قسم القسام المال بين الشركاء فرقه بينهم وعين أنصباءهم ومنه القسم بين النساء , والقسم بالكسر النصيب وحدها ابن عرفة فقال القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض فيدخل قسم ما على مدين ولو كان غائبا , نقله الشيخ عن ابن حبيب ورواه ابن سهل في طعام سلم إلخ فقوله من مملوك مالكين احترز به من تعيين المشاع في ملك مالك , وفي بعض نسخ ابن عرفة فأكثر وبه يصير تعريفه جامعا وقوله معينا أخرج به ما إذا صيره غير معين وقوله من مملوك متعلق بمشاع ومعينا مفعول ثان لقوله تصيير والأول المضاف إليه وأخرج به ما إذا صيره غير معين كما مر , وقوله ولو باختصاص تصرف فيه جملة معطوفة على حال مقدرة قبلها تقديره صيره باختصاص أي اختصاص كان ولو باختصاص تصرف , ولما كانت القسمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مهايأة وتراض وقرعة والمقسوم ينقسم إلى مكيل وموزون وإلى عقار وعروض ذكر ما يعم محال القسمة لأنها قدر مشترك بين هذه الأصناف والأنواع فزاد في رسمه قوله ولو باختصاص تصرف أي سواء كان التعيين بكيل أو وزن ولو كان بتصرف أي ولو كان تعيين كل شريك يختص بالتصرف في المشاع المعين ولم يذكر الشيخ الثالث وهي المهايأة قلت بل ذكره وهو معنى قوله باختصاص

الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ١٨٣