عوضه هو قيمة المقر به أو مثله . ( ص ) كإنكاره على الأرجح لا إلى الخصومة ( ش ) الموضوع بحاله ادعى عليه بشيء معلوم فأنكره فيه ثم صالحه عنه بشيء مقوم أو مثلي ثم استحق ذلك الشيء المصالح به فإن المدعي يرجع بعوض المصالح به من قيمة ومثل فهو تشبيه في قوله ففي عوضه بتقدير مصاف أي ففي قيمة عوضه لكن في المشبه به يرجع في قيمة عوض المصالح عنه وفي المشبه يرجع في عوض المصالح به فلا يحتاج إلى جعله تشبيها في مطلق الرجوع بل هو تشبيه في الرجوع بقيمة العوض كالأول وليس لمن استحق من يده أن يرجع إلى الخصومة لأجل الغرر إذ لا يدري ما يصح له فلا يرجع من معلوم وهو عوض المصالح به إلى مجهول . ( ص ) وما بيد المدعى عليه ففي الإنكار يرجع بما دفع وإلا فبقيمته ( ش ) أي وإن استحق ما بيد المدعى عليه ففي حالة الصلح على الإنكار يرجع المدعى عليه بما دفعه له إن لم يفت بحوالة سوق فأعلى أما إن فات فإنه يرجع عليه بقيمة ما دفعه للمدعي إن كان مقوما أو بمثله إن كان مثليا ولو قال المؤلف وإلا ففي عوضه بدل قيمته لكان أشمل . ( ص ) وفي الإقرار لا يرجع ( ش ) أي فإن وقع الصلح على إقرار فاستحق ما بيد المدعى عليه فإنه لا يرجع على المدعي بشيء لعلمه صحة ملكه وأن ما أخذه المستحق منه كان ظلما . ( ص ) كعلمه صحة ملك بائعه ( ش ) التشبيه في عدم الرجوع والمعنى أن من اشترى شيئا من شخص والمشتري يعلم صحة ملك بائعه ثم استحق ذلك الشيء المبتاع من يد المشتري فإنه لا رجوع له على بائعه بشيء لعلمه أن المستحق ظالم فيما أخذه من يده فعلى نسخة الكاف تكون مسألة مستقلة ويكون سكت عن تعليل الأولى لوضوحه لأن من المعلوم أنه إنما لم يرجع لعلمه صحة ملك بائعه أي فهي أولى من نسخة اللام . ( ص ) لا إن قال داره ( ش ) مخرج من قوله كعلمه صحة ملك بائعه أي لا إن أتى بلفظ لا يشعر بعلم ملك بائعه بأن كتب الموثق في الوثيقة اشترى فلان من فلان داره وشهدت البينة بذلك أو قال المبتاع مثلا دار البائع فإن له أن يرجع على بائعه بالثمن إذا استحق المبيع من يده ومقتضى كلام ح أن وقوع ذلك من المبتاع يمنع رجوعه بالثمن على المعتمد . ( ص ) وفي عرض بعرض بما خرج منه أو قيمته ( ش ) يعني أن من عاوض على عرض مقوما كان أو مثليا معينا أو مضمونا ثم استحق أحدهما بملك أو حرية فإن المستحق من يده يرجع بما خرج من يده إن لم يفت فإن فات فإنه يرجع بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان مقوما ولا يرجع بقيمة العرض المستحق كالرد بالعيب فأو في كلامه تفصيلية فقوله وفي عرض متعلق بمحذوف أي وفي
الخرشي على مختصر سيدي خليل · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الخرشي على مختصر سيدي خليلج ٦ · ص ١٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي